جميع التشريعات

مرسوم رقم 5245 26/03/1973

اعادة تنظيم مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام

النوع
مرسوم
الرقم
5245
التاريخ
26/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/03/1973, ص. 3-38
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993 (the text)
مرسوم رقم 2532 تاريخ 17/07/1992 (Art. 3)
مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 (Arts. 1, 14, 16, 17, 32, 33 and the text)
مرسوم رقم 2363 تاريخ 28/02/1985 (Arts. 4, 15, 17, 25, 28, 29)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
41
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 )

مادة 1: ان المؤسسة المنشأة سابقا بموجب المرسوم رقم 18606 تاريخ 6/2/958 والمرسوم رقم 12614 تاريخ 24/4/1963 والمسماة: "مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام", تستمر في أعمالها وتخضع لاحكام هذا المرسوم. ان مركز المؤسسة هو: مقر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان هدف هذه المؤسسة هو :

1- تعزير اواصر التضامن والالفة بين المشتركين

2- مساعدتهم في بعض المناسبات الاجتماعية الخاصة.

3- تعزيز رغبتهم في التوفير وادخار مبلغ من المال يسهل عليهم مجابهة شؤونهم لدى عودتهم الى الحياة المدنية بعد تسريحهم من الخدمة نهائيا.

4- اقراضهم مبالغ من المال بفوائد متدنية لمساعدتهم على تخطي الصعوبات الحياتية الطارئة.

5- تمويل المؤسسات ذات الطابع الخاص التي تنشأ والتي من شأنها ان تعود بالنفع على المشتركين".

المادة 2

مادة 2: تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي, وتعتبر اموالها اموالا خاصة, وتقوم بادارتها لجنة ادارية يرئسها المدير العام لقوى الامن الداخلي الذي يمارس تجاه المؤسسة الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة 111 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 ويمثلها امام القضاء وتجاه الغير.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 2532 / 1992 )

"تضم اللجنة الادارية المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم بصفة اعضاء:

أ- اعضاء دائمون:

- رئيس ادارة الخدمات الاجتماعية في قوى الامن الداخلي او احد مساعديه.

- رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي.

- رئيس صندوق التعاضد ويقوم بوظيفة امين السر.

ب - اعضاء مؤقتون:

1- تتمثل المديرية العامة للامن العام بثلاثة اعضاء وفقا لما يلي:

- مفوض : 1- رتيب : 1- فرد:1

2- تتمثل وحدات قوى الامن الداخلي

- ضابط: 2- رتيب :

3- عريف او بثمانية اعضاء وفقا لما يلي: فرد: 3 3- يؤخذ جميع الاعضاء من المشتركي في المؤسسة

4- تؤخذ حكما الاعضاء من رتبتي عريف او فرد من مشتركي الفئة الثلاثة.

5- يتم تعيين الاعضاء المؤقتين بقرار من وزير الداخلية بناء على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي المبني على اقتراح مدير عام الامن العام فيما خص المديرية العامة للامن العام, واقتراح قادة وحدات قوى الامن الداخلي المعنية فيما خص قوى الامن الداخلي, لمدة اربع سنوات يستبدل ربعهم سنويا, اما توزيعهم فيكون دوريا بحيث يتم تناوب الرتب على كافة الوحدات .

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 2363 / 1985 )

مادة 4:

يتولى تسيير اعمال المؤسسة جهاز يتألف من موظفين دائمين من قوى الامن الداخلي او الامن العام او من كليهما معا وذلك على الوجه التالي:

1- رتيب رئيس قسم.

2- محاسب

. 3- كاتبان.

4- عدد من الموظفين المدنيين يجري التعاقد معهم, على ان يكونوا من اصحاب الكفاءات العلمية والمهنية, وذلك وفقا للحاجة, وان لا يجري هذا التعاقد, في كل مرة, الا بعد موافقة لجنة المؤسسة الادارية.

المادة 5

مادة 5: تجتمع اللجنة الادارية بدعوة من رئيسها المدير العام لقوى الامن الداخلي مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل. ان غياب رئيس اللجنة الادارية المدير العام لقوى الامن الداخلي عن الاجتماع لا يحول دون انعقاد الجلسة, وفي هذه الحالة يترأس الاجتماع عوضا عنه الضابط الاقدم في الرتبة الاعلى من الاعضاء الحاضرين: لا يتم الاجتماع الا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء الذين جرى ابلاغهم مسبقا موعد ومكان الاجتماع رسميا, وتتخذ عندئذ اللجنة الادارية قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال تعادل الاصوات , يرجح الكفة صوت من يكون مترئسا الجلسة. لا يجوز مطلقا ان يصار الى التصويت بواسطة التوكيل او الاستنابة او التكليف , ويجب ان يجري دائما هذا التصويت علنا ابتداء من العنصر الاحدث في الرتبة الادنى وهكذا تتابعا بحيث يكون رئيس الجلسة اخر من يدلي بصوته. يقوم المدير العام لقوى الامن الداخلي بالاطلاع ومن ثم بالتصديق على محضر الجلسة التي تم انعقادها بغيابه.

المادة 6

مادة 6: تتولى اللجنة الادارية درس القضايا المتعلقة بالمؤسسة وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها, وتبحث بصورة خاصة في الامور التالية: 1- تطبق أحكام هذا المرسوم. 2- الاطلاع على ميزانية المؤسسة السنوية ودرسها وتصديقها بعد الموافقة على محتوياتها وبالتالي الايعاز باذاعتها. 3- تقديم المقترحات لتعديل احكام هذا المرسوم كلما اقتضى الامر. 4- توظيف اموال المؤسسة وادارتها والمحافظة عليها. 5- الاطلاع على حسابات صندوق المؤسسة والتدقيق فيها, وعند التحقق من وجود اي خطأ او خلل او تجاوز او سوء استعمال او اية مخالفة اخرى تلحق الضرر بالمؤسسة حتى ولو كان معنويا, اقتراح اجراء التحقيقات اللازمة الآيلة الى ملاحقة المسؤولين عن ذلك على الاصعدة القضائية والادارية والمالية والمسلكية. 6- درس قبول طلبات الاشتراك المقدمة من العناصر الموجودة في الخدمة الفعلية قبل البدء بتنفيذ احكام هذا المرسوم ولم تكن بعد قد اشتركت في المؤسسة, ودرس قبول طلبات اشتراك جديدة مقدمة من عناصر سبق واستقالت او اعتبرت كأنها استقالت من المؤسسة او تراجعت عن اشتراكها الاول. 7- اقرار التعاقد مع الموظفين المدنيين لتسيير اعمال المؤسسة وتحديد تعويضاتهم الشهرية المقطوعة لقاء ذلك. 8- اقرار قبول الهبات والعطايا بعد موافقة المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 7

مادة 7: يراقب المدير العام لقوى الامن الداخلي ويؤمن تنفيذ احكام هذا المرسوم وقرارات اللجنة الادارية, ويوقع جميع العقود والمستندات ويرخص بعقد جميع النفقات ما عدا تلك التي نص هذا المرسوم على وجوب الترخيص بعقدها من قبل اللجنة الادارية مسبقا ويأمر بصرف النفقات كافة. كما يمكنه الاستدانة من المصارف او من مصادر اخرى المبالغ اللازمة لتحقيق المشاريع التي تقررها اللجنة الادارية.

المادة 8

مادة 8: أ- يقوم رئيس المكتب المالي, باشراف رئيس الدائرة المركزية, بتنظيم ومسك السجلات والمحافظ والاضبارات المحددة على مختلف انواعها المتعلقة بادارة هذه المؤسسة, ويكلف بوجه عام, اجراء جميع العمليات المالية المقرر تنفيذها وفقا لاحكام هذا المرسوم. ب - كما يقوم في الخامس عشر من كل شهر, بتقديم الميزانية الشهرية تسلسلا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخليالشعبة الادارية, وفقا لما- يلي: 1) اظهار تفاصيل الموجودات كافة ومن ثم جمعها. 2) اظهار تفاصيل الموجبات كافة ومن ثم جمعها. 3) المقارنة بين جمع الموجودات وجمع الموجبات . 4) توقيف وتفقيط الربح او العجز. 5) تبرير الربح او العجز. ج- كما يقوم خلال شهر شباط من كل سنة وفقا للاسس المشار اليها اعلاه, بوضع ميزانية صندوق المؤسسة كما هي في 31 كانون الاول من السنة المنصرمة, ويرفعها تسلسلا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- الشعبة الادارية, التي تحيلها بدورها الى لجنة المؤسسة الادارية. تدرس اللجنة المذكورة هذه الميزانية وتصدقها بعد الموافقة على محتوياتها, وتوعز باذاعتها على جميع مراكز قوى الامن الداخلي والامن العام. د- كما يتولى: 1) اجراء معاملات الصرف وتنظيم الوثائق بناء على محاضر اللجنة الادارية او القرارات او مذكرات الخدمة الموقعة من رئيس اللجنة الادارية. 2) توقيع ارساليات الايداع في المصرف وفقا للتعليمات الادارية المرعية الاجراء.

المادة 9

مادة 9: على رئيس المكتب المالي امين السر, ان ينظم محاضر اجتماعات اللجنة الادارية وان يقوم بحفظها بعد توقيعها من قبل الرئيس والاعضاء الذين حضروا فعلا الاجتماع, وتصديقها من قبل المدير العام لقوى الامن الداخلي في حال غيابه عن الاجتماع , كما يتلو في بدء كل اجتماع, محضر الجلسة السابقة والقرارات التي يكون قد اتخذها المدير العام لقوى الامن الداخلي وتلك التي اتخذتها اللجنة المكلفة النظر بطلبات قروض المنتسبين بعد الاجتماع الاخير.

المادة 10

مادة 10: أ- تعتمد في تنظيم قيود المؤسسة, السجلات والوثائق التالية: 1) سجلات باسماء المشتركين حسب اقدميتهم في الاشتراك من النموذج المرعي الاجراء. 2) سجل الصندوق من النموذج المرعي الاجراء والذي يجب ان يتضمن تفاصيل الواردات والنفقات والتطورات الشهرية. 3) سجل بأسماء المتبرعين وقيمة تبرعاتهم 4) سجل بالاوراق الصادرة. 5) سجل بالاوراق الواردة. 6) سجل محاضر اللجنة الادارية للمؤسسة 7) سجل القروض المالية. 8) كل سجل آخر اذا تحتم وجوده وبعد ان تقرر ذلك اللجنة الادارية, على ان تحدد كيفية مسكه تعليمات خاصة تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي. 9) ملف خاص لكل مشترك تحفظ فيه جميع الوثائق المتعلقة بصاحب العلاقة منذ تاريخ اشتراكه حتى تاريخ انفصاله عن المؤسسة. 10) قسيمة اشتراك فردية. ترقم صفحات السجلات المذكورة اعلاه ويتم تصديقها من قبل رئيس الشعبة الادارية في هيئة اركان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ب - تضبط محاسبة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة وفقا لاصول المحاسبة التجارية.

المادة 11

مادة 11: 1- لجميع رجال قوى الامن الداخلي والامن العام الموجودين في الخدمة الفعلية الحق في الاشتراك في مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام. 2- كل مشترك سبق وانفصل عن المؤسسة ولا يزال باقيا في الخدمة الفعلية, يمكن قبوله مجددا, على ان يعتبر اشتراكه ساريا اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ قبول طلبه الاخير. أما الموجود حاليا في قوى الامن الداخلي او الامن العام ولم يشترك بعد, فيعتبر مشتركا اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي قبول طلبه. يقدم طلب الاشتراك كتابة وبالتسلسل, ويرفع من قبل قائد الوحدة التي ينتمي اليها العنصر صاحب العلاقة, ومن المدير العام للامن العام فيما خص عناصر الامن العام, الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- الشعبة الادارية, دون اي تعليق وهذه الاخيرة تحيله الى لجنة المؤسسة الادارية التي لها وحدها حق اقرار القبول او الرفض . وفي حالة الرفض , يجب ان يكون القرار القاضي بذلك معلا. 3- كل من ينخرط في سلك قوى الامن الداخلي او الامن العام, ولو لثاني مرة, بعد البدء بتنفيذ احكام هذا المرسوم, يعتبر مشتركا في المؤسسة منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انخراطه في السلك. الا اذا عبر خطيا عن عدم رغبته في ذلك خلال سنة من تاريخ الانخراط المشار اليه. وفي هذه الحالة, يعاد اليه كامل رسوم الاشتراك التي يكون قد دفعها ولكن دون اضافة أية فائدة. واذا رغب بعد ذلك في الاشتراك مجددا في المؤسسة, عليه ان يقدم طلبا بهذا الشأن واذا قبل طلبه, تطبق عليه حتما في كل مرة يقدم فيها استقالته بعدئذ, احكام البند الثاني من المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم. يوقع المنخرط في احد سلكي الامن الداخلي والامن العام لدى توقيعه عقد التطوع الاول تصريحا بأنه قد اخذ علما بهذا النص .

المادة 12

مادة 12: ان الانتساب الى المؤسسة يفرض على المشترك قبول احكام هذا المرسوم وجميع التعديلات التي قد يمكن ان تطرأ عليه, ولا يحق له الادعاء بأي حق مكتسب

المادة 13

مادة 13: يصنف المشتركون ثلاث فئات : 1- الفئة الاولى- ضباط قوى الامن الداخلي ومفوضو الشرطة والامن العام. 2- الفئة الثانية- الرتباء في قوى الامن الداخلي من رتبة رقيب وما فوق, ومن يماثلهم في الامن العام. كل عريف او دركي او شرطي, ومن يماثلهم في الامن العام, قد مر على تاريخ اشتراكه في المؤسسة عشر سنوات كاملة. 3- الفئة الثالثة- وتشمل عرفاء وافراد قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام الذين لم يمض على تاريخ اشتراكهم في المؤسسة عشر سنوات كاملة. يجري الانتقال اليا من فئة الى فئة (أ) على في اول الشهر الذي يلي تاريخ ترقية العنصر المشترك الى رتبة توليه حق الانتقال الى هذه الفئة. اما المشتركون من الفئة الثالثة فينتقلون بصورة آلية الى الفئة الثانية بعد مرور مدة عشر سنوات كاملة على اشتراكهم فعليا في المؤسسة وذلك اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي هذه المدة.

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 )

مادة 14:

يحسم مسبقا من راتب كل مشترك, رسم الاشتراك الشهري المقطوع المبين ادناه, وذلك بمعرفة رئيس المكتب المالي في الدائرة المركزية في قوى الامن الداخلي ومحاسب الامن العام فيما خصه:

1- الفئة الاولى: 135 ل. ل. مئة وخمسة وثلاثون ليرة لبنانية.

2- الفئة الثانية: 105 ل. ل. مئة وخمس ليرات لبنانية.

3- الفئة الثالثة: 75 ل. ل. خمسة وسبعون ليرة لبنانية".

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 2363 / 1985 )

مادة 15:

يفقد المشترك حقه في الاشتراك:

: 1- لدى تسريحه نهائيا من الخدمة في قوى الامن الداخلي او الامن العام. اما اذا استمر المشترك بالخدمة الفعلية وهو في الاحتياط, فيبقى اشتراكه في المؤسسة مستمرا حكما حتى انتهاء خدمته الفعلية في الاحتياط.

2-اذا قدم استقالته خطيا من المؤسسة. وفي هذه الحالة لا يحق له المطالبة بأي مبلغ مما سبق له ان دفعه كاشتراك او رسوم, باستثناء حالة التراجع الاولى عن الاشتراك المشار اليها في البند الثالث من المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم والمتعلق بالذين سينخرطون, ولو لثاني مرة, في سلكي قوى الامن الداخلي والامن العام بعد البدء بتنفيذ احكام هذا المرسوم.

3- اذا الحق متعمدا, ضررا حتى ولو كان معنويا بمصالح المؤسسة. وفي هذه الحالة, يعتبر المشترك حكما وكأنه قد قدم استقالته خطيا من المؤسسة, مع ما ينتج من مفاعيل عن هذا الامر. يثبت الحاق الضرر هذا بقرار من المرجع القضائي الصالح في المؤسسة بناء على دعوى تقيمها هذه الاخيرة انفاذا لقرار تتخذه اللجنة الادارية بأكثرية ثلثي اعضائها الحاضرين الجلسة قانونا.

4- في الحالتين المشار اليهما في البندين الثاني والثالث اعلاه من هذه المادة, تثابر المؤسسة في حال وجود رصيد قرض لصالح صندوقها متوجب على المشترك المستقيل او من هو بحكمه, على حسم اقساط هذا القرض المقررة من راتبه الشهري. اذا سرح هذا المشترك المستقيل, او المشترك الذي هو بحكم المستقيل, من الخدمة نهائيا, او توفي اثناءها وكان لم يجر بعد تسديد القرض بكامله, يحصل المبلغ المتبقي بعد اسقاط الفائدة, من عائدات هذا العنصر في صندوق احتياط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, واذا لم يكف ذلك, او اذا كان هذا المشترك من عديد المديرية العامة للامن العام, فباعتماد الطرق القانونية المرعية الاجراء. واذا لم تؤد هذه الوسائل الى تحصيل كامل الرصيد, او جزء منه فيعتبر المبلغ المتبقي خسارة يتحملها صندوق المؤسسة وتسجل في حقل "اسقاط الفوائد" ان كل مشترك يتناول قرضا من صندوق المؤسسة, يعتبر اخذا علما بأحكام هذا البند وراضخا لها ومسقطا حقه سلفا في الاعتراض عليها, عدليا او اداريا.

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 )

مادة 16:

يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها في الحالات الواردة في الملحق رقم (1) حصرا, مساعدات مالية وفقا لما هو مبين في الملحق المذكور".

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 2363 / 1985 )

مادة 17:

أ - تعطي مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام, قروضا مالية لقاء فائدة للمنتسبين اليها, لمدة سنة او سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات او خمس سنوات او ست سنوات وفقا للملحق رقم (2)".

ب - تنظر في طلبات هذه القروض وتقرر اعطاءها بالاجماع, لجنة منبثقة عن اللجنة الادارية للمؤسسة, قوامها:

1) المدير العام لقوى الامن الداخلي رئيسا

2) اعضاء اللجنة الادارية الدائمون اعضاء على ان يجرى اطلاع اللجنة الادارية بكامل اعضائها على القروض المعطاة, في اول اجتماع تعقده هذه اللجنة.

ج- يخضع اعطاء القروض للشروط التالية:

1- ان يقدم صاحب العلاقة, تسلسلا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- الشعبة الادارية, طلبا بذلك وفقا لنموذج معين.

2- على الرئيس المباشر لطالب القرض ان يجري تحقيقا دقيقا لمعرفة الغاية الحقيقية من طلب القرض , وما اذا كانت هناك حاجة ماسة اليه, وبالتالي ان يبدي رأيه بالموافقة او عدمها على الطلب وفاقا لنتيجة هذا التحقيق.

3- ان ينطبق مقدار القسط الشهري للتسديد وقيمة القرض المطلوب , على القيم الواردة لكل منهما في الملحق رقم (2).

4- ان لا يتعدى هذا القسط نصف راتب صاحب العلاقة الاساسي الشهري.

5- ان لا تتعدى قيمة القرض المطلوب ثلاثة ارباع التعويض المشار اليه في الفصل السادس من هذا المرسوم والذي يستحق لطالبه بتاريخ تقديم الطلب فيما لو سرح من الخدمة نهائيا. وفي حالة الضرورة القصوى التي تقدرها اللجنة المشار اليها في البند (ب ) من هذه المادة, يجوز ان تبلغ قيمة القرض كامل قيمة التعويض المشار اليه.

6- اذا كان يتوجب على طالب القرض , قرض سابق من المؤسسة يشترط ان يكون قد سدد ربع القرض القديم على الاقل, ويمنع منعا باتا التسديد المسبق لاقساط القرض القديم بغية التوصل الى تسديد ربع الفرض المشار اليه. على ان يحسم رصيد القرض القديم بعد اسقاط الفائدة عند الاقتضاء وفقا للملحق رقم (3) من اصل قيمة القرض الجديد.

7- ان تجري العمليات المالية العائدة لاعطاء القروض والتسديدات بواسطة الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك بالتنسيق بين مكتب المؤسسات الاجتماعية والمكتب المالي.

8- ان يعتبر طالب القرض مخولا الادارة المختصة بان تجري التسديد بطريقة الحسم الشهري من الراتب . كما يقبل تسديد رصيد القرض قبل تاريخ الاستحقاق بغية تصفية القرض تلقائيا, او بمناسبة نيل قرض جديد او بمناسبة التسريح من الخدمة نهائيا. وفي جميع هذه الحالات تسقط الفائدة وفقا للملحق رقم (3) عن المدة الباقية لانتهاء القرض دون الاخذ بعين الاعتبار كسور الاربعة اشهر.

9- اذا صرف قرض لاحد المنتسبين بناء على طلبه ومن ثم امتنع عن استلامه او اعاده دون استعمال قبل تسديد القسط الاول منه تفرض عليه غرامة مقطوعة تحدد قيمتها وفقا لما يلي:

- لمشتركي الفئة الاولى: قيمة رسم الاشتراك الشهري في هذه الفئة النافذ في كل حين

- لمشتركي الفئة الثانية: قيمة رسم الاشتراك الشهري في هذه الفئة النافذ في كل حين

- لمشتركي الفئة الثالثة: قيمة رسم الاشتراك الشهري في هذه الفئة النافذ في كل حين

المادة 18

مادة 18: تدرس اللجنة المشار اليها في المادة السابقة, طلبات القروض وامكانات اعطائها على ضوء المعلومات والاسس التالية: 1- احتياطي الصندوق النقدي ولا يجوز ان ينقص عن العشرين الف ليرة لبنانية. 2- واردات الشهر المقبل بما فيها رسوم الاشتراك وتسديد اقساط القروض . 3- نفقات الشهر المقبل (تعويض المسرحين) ومصاريف الادارة.

المادة 19

مادة 19: اذا تناول المشترك قرضا من المؤسسة ثم سرح من الخدمة بصورة نهائية, او توفي وهو في الخدمة, ولم يكن هذا القرض مسددا بكامله يقتطع حتما لصالح صندوق المؤسسة رصيد القرض المتبقي, دفعة واحدة, من التعويضات التي تعود لهذا المشترك او لورثته بمناسبة التسريح او الوفاة المشار اليهما اعلاه, وذلك بعد اتمام عملية اسقاط الفائدة وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم والملحق رقم (3).

المادة 20

مادة 20: ان المبالغ التي تعود للمنتسبين في المؤسسة تسمى "تعويضات ".

المادة 21

مادة 21: تصفى تعويضات المنتسب الى المؤسسة بمناسبة تسريحه من الخدمة نهائيا, او وفاته, عن مدة الاشتراك المحققة من قبله قبل 1/6/1963 وفقا للملحق رقم (5), على ان تحسب جميع سني الاشتراك هذه في الفئة التي كان ينتمي اليها المشترك بتاريخ 31/5/1963 حتى ولو تعدت الفئات التي انتمى اليها خلال مدة اشتراكه قبل هذا التاريخ.

المادة 22

(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 )

مادة22 :

آ- تصفى تعويضات المنتسب الى المؤسسة بمناسبة تسريحه من الخدمة نهائيا او وفاته, عن سنين الاشتراكات الكاملة المحققة من قبله بعد 31/5/1963 وفقا للملحق رقم (6).

ب - لا تحسب اشتراكا في المؤسسة عند حسبان تعويضات انهاء الاشتراك, كسور السنة الاخيرة المحققة في كل من بدلات الاشتراك المدرجة ادناه والعائدة للفئات , وفرق الفئات , وفرق البدلات ضمن كل فئة, بل تعاد كرديات دون اية اضافة: - الفئات (ل. ل.): 25, 35, 45, 75, 105, 135 - فرق الفئات (ل. ل): 10, 30 - فرق البدلات ضمن الفئات (ل. ل.): 50, 70, 90

ج - باستثناء حالة الوفاة, وحالة التسريح بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي, لاسباب صحية منسوبة للخدمة, اذا سرح المشترك في المؤسسة قبل اكماله خمس سنوات كاملة كاشتراك في المؤسسة, تعاد اليه من صندوق المؤسسة كامل رسوم الاشتراكات التي يكون قد دفعها دون اضافة اية فائدة عليها.

د - بالاضافة الى الحقوق موضوع البندين ( آ) و (ب ) يحق لكل مشترك مسرح من الخدمة وصفي اشتراكه نهائيا ان يتقاضى كامل حصته من الارباح المحققة بين سنة اشتراكه واول السنة التي سرح خلالها, وذلك نسبة لمدات اشتراكاته في الفئات وفرق الفئات وفرق البدلات ضمن الفئات وبالاستناد الى قرار اللجنة الادارية بهذا الصدد المصدق من المدير العام لقوى الامن الداخلي وفقا للاصول".

المادة 23

مادة 23: يجري توزيع التعويض العائد للمشترك المتوفي على ورثته وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء المتعلقة بالارث . واذا لم يكن له اي وريث , يصبح التعويض بكامله من نصيب صندوق المؤسسة.

المادة 24

مادة 24: اذا توفي المشترك بعد تسريحه من الخدمة نهائيا ولم تكن حقوقه في المؤسسة قد صفيت , تصبح هذه الحقوق حقا لورثته وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء. واذا لم يكن له اي وريث , يصبح التعويض بكامله من نصيب صندوق المؤسسة.

المادة 25

مادة 25: لا يتوجب على المشترك المسرح من الخدمة نهائيا, او على ورثته في حال وفاته, تقديم طلب تصفية الحقوق في المؤسسة بل يقوم بهذه التصفية تلقائيا رئيس المكتب المالي بموجب جدول مفصل يرفع الى المديرية العامة لقوى الامن الداخليالشعبة الادارية- تسلسلا,- لاقراره والامر بتنظيم وثائق الدفع المتوجبة. وبعد توقيع هذه الاخيرة حسب الاصول, يقوم المكتب المالي بالاتصال باصحاب العلاقة الشرعيين لتسليمهم اياها لقاء توقيعهم اشعارا بالاستلام.

المادة 26

مادة 26: ان المشتركين الذين ينقلون بصورة نهائية الى احدى ادارات الدولة او المصالح المستقلة او البلديات , يعتبرون كمن سرح من الخدمة نهائيا وتصفى حقوقهم وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 27

مادة 27: لا يؤثر انتقال المشترك في المؤسسة, من قوى الامن الداخلي الى الامن العام, او بالعكس , على وضعه كمنتسب ويعتبر الاشتراك ساريا, دون اي انقطاع لا سيما بالنسبة للمرور من فئة الى فئة.

المادة 28

(عدلت بموجب مرسوم 2363 / 1985 )

مادة 28 :

اذا استبقي في الخدمة منتسب الى مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام بعد بلوغه السن القانونية المحددة للاحالة على التقاعد, يعتبر اشتراكه في المؤسسة مستمرا حكما, وتصفى حقوقه في صندوق المؤسسة بعد تسريحه نهائيا من الخدمة في قوى الامن الداخلي او الامن العام.

المادة 29

(عدلت بموجب مرسوم 2363 / 1985 )

مادة 29: تتألف واردات مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام من القيم التالية:

1- بدلات اشتراك المنتسبين الشهرية.

2- المساعدات الحكومية, والمساعدات الواردة من مصادر اخرى.

3- السلفات القانونية المعجلة التي قد يقرر اعطاؤها للمؤسسة عند الاقتضاء.

4- سلفات اخرى معجلة من غير مصادر.

5- تسديدات القروض المتضمنة الفوائد.

6- تسديدات سلفات سبق ان عجلتها المؤسسة.

7- عائدات التوظيفات غير القروض بصفة عامة.

8- ارباح تعاونية قوى الامن الداخلي والامن العام, وهذه الارباح لا يجوز تحويل اي قسم منها لغير صالح المؤسسة.

9- الهبات وارباح المطاعم والمسابح والمؤسسات المشابهة لها.

10 -- الواردات النثرية المختلفة غير المذكورة اعلاه.

المادة 30

مادة 30: تتألف نفقات مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام من القيم التالية: 1- تعويضات المشتركين بمناسبة التسريح من الخدمة نهائيا او الوفاة. 2- المساعدات الاجتماعية المقطوعة الممنوحة لبعض المنتسبين الى المؤسسة في ظروف اجتماعية معينة. 3- القروض المالية المعطاة بفائدة او السلفات المعجلة قبل صدور هذا المرسوم, دون فائدة. 4- الرديات على سبيل التسوية المتعلقة باقساط قروض او رسوم اشتراكات استوفاها صندوق المؤسسة دون حق. 5- التسديدات من اصل القروض المتوجبة على المؤسسة مع فائدتها اذا وجدت . 6- التسديدات من اصل السلفات المعجلة الى المؤسسة من قبل الغير. 7- الضرائب والرسوم لصالح الدولة او لصالح البلديات في حال فرضها. 8- النفقات اللازمة لتأمين القرطاسية والمطبوعات ولدفع الرواتب والتعويضات المقطوعة والمكافأت لتسيير اعمال المؤسسة. 9- النفقات النثرية المختلفة غير الواردة اعلاه.

المادة 31

مادة 31: يمكن توظيف اموال مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي او لامن العام وفقا للافضلية التالية: 1- في قروض تعطى للمشتركين لقاء فائدة محددة في الملحق رقم (2) 2- في قروض تعطى للمؤسسات الرسمية لقاء فائدة تحدد حتما من قبل اللجنة الادارية. 3- في قروض اخرى تقررها اللجنة الادارية استثنائيا وتحدد فائدتها حتما لقاء ضمانات امينة (رهن اولي, كفالة مصرفية معطاة من مصرف لبنان المركزي) 4- في تمويل تعاونية قوى الامن الداخلي والامن العام واستثمارها بناء على قرار تتخذه اللجنة الادارية. 5- في اية توظيفات اخرى امينة ومفيدة تقررها اللجنة الادارية.

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 )

مادة 32:

تودع اموال المؤسسة الفائضة في مصرف لبنان المركزي او في اي مصرف آخر وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الادارية".

المادة 33

(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 )

مادة 33 :

- تودع اموال المؤسسة في مصرف لبنان المركزي او في اي مصرف آخر بصورة مباشرة او غير مباشرة وفقا للاصول والتعليمات الادارية المرعية الاجراء".

المادة 34

مادة 34: يحق للمؤسسة بقرار من اللجنة الادارية, بعد موافقة المدير العام لقوى الامن الداخلي, قبول الهبات والعطايا على اختلاف انواعها, سواء كان موضوعها مالا منقولا او غير منقول.

المادة 35

مادة 35: أ- ان جميع النفقات التي تنشأ عن الادارة, تلقى على عاتق المؤسسة, وتتألف هذه النفقات من: 1- نفقات القرطاسية. 2- نفقات الادارة بصورة عامة. 3- نفقات اللوازم المكتبية (المطبوعات والسجلات ). 4- نفقات استثنائية ونفقات طارئة. ب - يرخص لرئيس اللجنة الادارية المدير العام لقوى الامن الداخلي, صرف هذه النفقات مهما كانت قيمتها باستثناء النفقات الاستثنائية والنفقات الطارئة اذا جاوزت كل واحدة منها الالف ليرة لبنانية, اذ يقتضي في هذه الحالة اخذ موافقة اللجنة الادارية المسبقة على الصرف . وفي مطلق الاحوال, تقدم الاوراق الثبوتية في اول جلسة تعقدها اللجنة الادارية لتثبيت المبلغ المصروف .

المادة 36

مادة 36: في حال غياب الاصيل من القائمين بادارة المؤسسة, يحل محله الوكيل المعين وفقا للاصول المتبعة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او المديرية العامة للامن العام.

المادة 37

مادة 37: تبقى القروض المعطاة للمنتسبين الى المؤسسة قبل البدء بتنفيذ احكام هذا المرسوم خاضعة من حيث كيفية التسديد وقيم الاقساط واسقاط الفائدة, للنظام القديم وجداوله المتعلقة بهذا الشأن, وذلك حتى تسديدها نهائيا, وتخضع لكل نص جديد في المرسوم الحاضر لم يرد ذكره في النظام القديم المشار اليه ولا يتنافى مع احكام هذا الاخير.

المادة 38

مادة 38: يعتبر الانتقال الى الفئات بالنسبة للمنتسبين الى المؤسسة قبل البدء بتنفيذ احكام هذا المرسوم نهائيا, اما اذا صادف وقوع تاريخ انتقال مشترك من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية بصورة الية وفقالاحكام النظام القديم بنفس تاريخ البدء بتنفيذ احكام هذا المرسوم, فلا يتم هذا الانتقال بل تطبق بحق هذا المشترك احكام البند الثاني من المادة الثالثة عشرة من المرسوم الحاضر.

المادة 39

مادة 39: اذا حلت مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام لسبب من الاسباب , توزع ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة بعد ايفاء الديون المترتبة عليها للغير, على المشتركين فيها بحينه وفقا لفئاتهم ولمدة اشتراك كل واحد منهم.

المادة 40

مادة 40: تلغى جميع المراسيم السابقة المتعلقة بمؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام, والانظمة التابعة لها مع ملحقاتها المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 41

مادة 41: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع