المادة 2
مادة 2: تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي, وتعتبر اموالها اموالا خاصة, وتقوم بادارتها لجنة ادارية يرئسها المدير العام لقوى الامن الداخلي الذي يمارس تجاه المؤسسة الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة 111 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 ويمثلها امام القضاء وتجاه الغير.