المادة 24
مادة 24: اذا توفي المشترك بعد تسريحه من الخدمة نهائيا ولم تكن حقوقه في المؤسسة قد صفيت , تصبح هذه الحقوق حقا لورثته وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء. واذا لم يكن له اي وريث , يصبح التعويض بكامله من نصيب صندوق المؤسسة.
مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 ملغى ملغى
مادة 24: اذا توفي المشترك بعد تسريحه من الخدمة نهائيا ولم تكن حقوقه في المؤسسة قد صفيت , تصبح هذه الحقوق حقا لورثته وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء. واذا لم يكن له اي وريث , يصبح التعويض بكامله من نصيب صندوق المؤسسة.
المادة 24 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244214/article/24/