النص الكامل

مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تجتمع اللجنة الادارية بدعوة من رئيسها المدير العام لقوى الامن الداخلي مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل. ان غياب رئيس اللجنة الادارية المدير العام لقوى الامن الداخلي عن الاجتماع لا يحول دون انعقاد الجلسة, وفي هذه الحالة يترأس الاجتماع عوضا عنه الضابط الاقدم في الرتبة الاعلى من الاعضاء الحاضرين: لا يتم الاجتماع الا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء الذين جرى ابلاغهم مسبقا موعد ومكان الاجتماع رسميا, وتتخذ عندئذ اللجنة الادارية قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال تعادل الاصوات , يرجح الكفة صوت من يكون مترئسا الجلسة. لا يجوز مطلقا ان يصار الى التصويت بواسطة التوكيل او الاستنابة او التكليف , ويجب ان يجري دائما هذا التصويت علنا ابتداء من العنصر الاحدث في الرتبة الادنى وهكذا تتابعا بحيث يكون رئيس الجلسة اخر من يدلي بصوته. يقوم المدير العام لقوى الامن الداخلي بالاطلاع ومن ثم بالتصديق على محضر الجلسة التي تم انعقادها بغيابه.

المادة 5 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244214/article/5/