النص الكامل

مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: على رئيس المكتب المالي امين السر, ان ينظم محاضر اجتماعات اللجنة الادارية وان يقوم بحفظها بعد توقيعها من قبل الرئيس والاعضاء الذين حضروا فعلا الاجتماع, وتصديقها من قبل المدير العام لقوى الامن الداخلي في حال غيابه عن الاجتماع , كما يتلو في بدء كل اجتماع, محضر الجلسة السابقة والقرارات التي يكون قد اتخذها المدير العام لقوى الامن الداخلي وتلك التي اتخذتها اللجنة المكلفة النظر بطلبات قروض المنتسبين بعد الاجتماع الاخير.

المادة 9 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244214/article/9/