المادة 55
مادة 55: تقسم السيارات الى خصوصية وعمومية تعتبر خصوصية سيارة السياحة اذا كان النقل فيها يجري بدون عوض ايً كان نوعه واذا كانت مخصصة لخدمة صاحبها دون سواه ومسجلة باسمه تعتبر خصوصية سيارة الشحن اذا كانت معدة لنقل الاشياء التي من مهنة صاحب السيارة ان يصنعها او يستعملها او يغير شكلها لبيعها بالجملة والمفرق وتكون ملكه الخاص عند نقلها تعتبر خصوصية سيارات الاتوبيس المسجلة باسم المدارس والمستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية والمعدة لنقل التلامذة او المرضى التابعين لكل منها اما سائر السيارات فانها تعتبر عمومية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959, المادة 304 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967, المادة 309 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.