المادة 54
مادة 54: كل صاحب سيارة ينقل محل اقامته الى خارج لبنان او يسحب سيارته من الاستعمال يجب عليه ان يقدم في اثناء الاربع والعشرين ساعة تصريحً كتابيً بذلك الى دائرة الاشغال العمومية يضم اليه رخصة السير وصفائح تسجيل السيارة على ان لا يكسبه ذلك حقً ما بتعويض او استرداد رسم ان احكام هذه المادة لا تطبق على: 1- السيارات الخاضعة لنظام الاتفاق الدولي او الاتفاقات الخاصة 2- السيارات التي تحمل صفائح التجربة او الترانزيت