النص الكامل

قانون تاريخ 25/06/1949 نافذ

المادة 62

المادة 62

مادة 62: باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 20 ايار سنة 1935 المختص ببيع السيارات بالتقسيط لا يجوز بيع السيارات الا لدى الدائرة المختصة في وزارة الاشغال العامة وكل بيع يحصل خارج هذه الدائرة لا يكون له مفعول تجاه الاشخاص الثالثين. والكاتب العدل الذي ينظم عقود بيع السيارات الصريحة او المستترة او يصدق عليها يعاقب بالغرامة من مئة الى خمسماية ليرة لبنانية ويحرم من ممارسة وظيفته بوجه موقت او نهائي

المادة 62 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244218/article/62/