المادة 63
مادة 63: يستوفى من شاري السيارة عند بيعها رسم نسبي قدره واحد بالمئة من ثمن السيارة وعند بيع السيارة بالتقسيط لدى كاتب العدل على كل من البائع والشاري ان يقدم عقد البيع الى الدائرة المختصة في وزارة الاشغال العامة خلال ثلاثة ايام من تاريخ العقد لكي يسجل لديها ويستوفى عنه الرسم المفروض المبين في الفقرة الاولى. ويستوفى هذا الرسم كاملا عن البيع الاول الحاصل من المديون للدائن ولا يستوفى عن البيع الثاني بشرط ان يكون صاحب السيارة المديون هو نفسه البائع والشاري في آن واحد واذا مضى ثلاثة ايام ولم يقدم خلالها هذا العقد للدائرة المشار اليها يعتبر لاغيً