النص الكامل

قانون تاريخ 25/06/1949 نافذ

المادة 98

المادة 98

مادة 98: يوضع بمخالفات هذا القانون محاضر ضبط ينظمها 1- مأمورو القوة العامة 2- مأمورو مراقبة السير ودوائر الاشغال العامة المحلفون خصوصً لهذه الغاية على ان يوقع المخالف المحضر المنظم بحقه في حال تمكن المأمور تنظيم المحضر بذلك تخضع هذه المخالفات للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعتبر المخالفة نقطة سفر المركبة ونقطة الوصول مخالفة واحدة اذا لم يكن من المستطاع تلافيها اثناء ذلك يصدر على المخالف احكام بعدد المخالفات حتى ولو ذكرت هذه المخالفات في محضر واحد

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/08/1954, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 98 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244218/article/98/