النص الكامل

قانون تاريخ 25/06/1949 نافذ

المادة 97

المادة 97

مادة 97: كل سيارة خصوصية للسياحة تنقل ركابً بالاجرة وكل سيارة اوتوبيس خصوصية تنقل ركابً غير المرخص لها بنقلهم او تسير في غير خطة السير المرسومة لها وكل سيارة شحن خصوصية تنقل بضاعة بالاجرة او بضاعة غير المسموح لها او تسير في غير خطة السير المرسومة لها يعاقب صاحبها بالغرامة من 50 الى 200 ليرة وتوقف عن السير مدة شهر واحد في المخالفة الاولى وشهرين في المخالفة الثانية ونهائيً في المخالفة الثالثة بقرار من وزير الاشغال العامة وعند توقفها عن السير نهائيً يحق لصاحبها ان يجعلها عمومية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/08/1954, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 97 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244218/article/97/