المادة 112
يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون ان يكون محاميا او استاذا في معهد الحقوق.
قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ
يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون ان يكون محاميا او استاذا في معهد الحقوق.
المادة 112 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/112/