النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ

المادة 113

المادة 113

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة, وبالغرامة من خمسين ليرة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لاحد المحامين. واذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدد عقوبته ضمن الحدود المعينة بالمادة 257 من قانون العقوبات .

يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامة بناء على طلب نقيب المحامين. واذا كرر الدخول اليه دون سبب مشروع يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر, وبغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 113 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/113/