المادة 26
يتولى مجلس نقابة المحامين تنطيم محاضرات تدرج للمتدرجين في اوقات يحددها يرأس النقيب او من ينتدبه محاضرات التدرج, ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضيعها وينظم جدولا باسماء من يحضرها من المتدرجين.
كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الاقل, يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.