Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 29/06/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 61 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
61/2015
Date
29/06/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المدعى عليه بجنحة التحقير المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 76 من القانون رقم 8 تاريخ 11/3/1970 المعدل لانه قال في احد البرامج التلفزيونية ان المحامي هو جبان مكررا الكلمة عدة مرات وغرمه بمليون ل.ل وبتعويض قدره الف ل.ل

Cited

Texts it relies on