Court of Cassation, criminal chamber (press) 29/06/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 61 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 61/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المدعى عليه بجنحة التحقير المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 76 من القانون رقم 8 تاريخ 11/3/1970 المعدل لانه قال في احد البرامج التلفزيونية ان المحامي هو جبان مكررا الكلمة عدة مرات وغرمه بمليون ل.ل وبتعويض قدره الف ل.ل
Cited