النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ

المادة 37

المادة 37

تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون.

اما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعي المحامون العاملون الذين يحق الاشتراك في كل هاتين الجمعيتين بكتب توجه اليهم او باعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.

المادة 37 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/37/