المادة 37
تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون.
اما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعي المحامون العاملون الذين يحق الاشتراك في كل هاتين الجمعيتين بكتب توجه اليهم او باعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.