المادة 59
(عدلت بموجب قانون 18/1978 )
يختص مجلس النقابة بادارة شؤونها ويعود له بنوع خاص:
1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.
2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة.
3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه.
4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة.
5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها.
6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم.
7- الدعوة الى الاجتماعات العامة.
8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية.
9- مخابرة السلطات والاشخاص في الامور المختصة بالنقابة.
10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين.
11- السهر على مسلك المحامين.
12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم.
13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة.
14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات.
15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه او اطالة مدته.
16- (الغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78).
17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة.
18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يختص مجلس النقابة بادارة شؤونها ويعود له بنوع خاص:
1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.
2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة.
3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه.
4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة.
5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها.
6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم.
7- الدعوة الى الاجتماعات العامة.
8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية.
9- مخابرة السلطات والاشخاص في الامور المختصة بالنقابة.
10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين.
11- السهر على مسلك المحامين.
12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم.
13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة.
14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات.
15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه او اطالة مدته.
16- (الغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78).
17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة.
18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة 16) بموجب قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 5, 21/12/1978
تلغى الفقرة 16 من المادة التاسعة والخمسين من القانون رقم 8/70