النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ

المادة 59

المادة 59

معدلة 21/12/1978

(عدلت بموجب قانون 18/1978 )

يختص مجلس النقابة بادارة شؤونها ويعود له بنوع خاص:

1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.

2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة.

3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه.

4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة.

5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها.

6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم.

7- الدعوة الى الاجتماعات العامة.

8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية.

9- مخابرة السلطات والاشخاص في الامور المختصة بالنقابة.

10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين.

11- السهر على مسلك المحامين.

12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم.

13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة.

14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات.

15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه او اطالة مدته.

16- (الغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78).

17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة.

18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/12/1978

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 21/12/1978 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, م. 5 · نص الجامعة اللبنانية

    يختص مجلس النقابة بادارة شؤونها ويعود له بنوع خاص:

    1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.

    2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة.

    3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه.

    4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة.

    5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها.

    6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم.

    7- الدعوة الى الاجتماعات العامة.

    8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية.

    9- مخابرة السلطات والاشخاص في الامور المختصة بالنقابة.

    10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين.

    11- السهر على مسلك المحامين.

    12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم.

    13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة.

    14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات.

    15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه او اطالة مدته.

    16- (الغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78).

    17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة.

    18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين

المادة 59 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/59/