النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ

المادة 60

المادة 60

يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الاصلاحيات الاتية:

1- الاشراف على ادارتها والدفاع عن حقوقها.

2- رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منها وتوقيع العقود التي يوافقان عليها.

3- التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة عضو من المجلس يختاره هو كل قضية تهمها او تهم احد المحامين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة او احد اعضائها.

4- تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته واقالته.

5- تعين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكلفون عند الاقتضاء الدفاع عن المتهمين والاحداث .

6- العمل على حل الخلافات الناشئة في امور مهنية.

المادة 60 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/60/