النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ

المادة 67

المادة 67

معدلة 21/12/1978

(عدلت بموجب قانون 18/1978 )

يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات.

- وتستوفى هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل ان يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/12/1978

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 21/12/1978 · أُكملت بموجب قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, م. 7 · نص الجامعة اللبنانية

    يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات.

    - وتستوفى هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل ان يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.

المادة 67 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/67/