المادة 67
(عدلت بموجب قانون 18/1978 )
يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات.
- وتستوفى هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل ان يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.
Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات.
- وتستوفى هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل ان يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الثانية) by قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 7, 21/12/1978
تضاف الى المادة 67 من القانون رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 الفقرة الثانية التالي نصها: "وتستوفى هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل ان يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها."