النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ

المادة 78

المادة 78

معدلة 25/01/1971

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 385/1971 )

لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة او

رسم الا بعد مضي عشرة ايام على الاقل على انذار صاحب العلاقة

خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك

مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147

تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ

14/12/1959 ووضع محضر بذلك

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/01/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/01/1971 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 385 تاريخ 13/01/1971, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة او

    رسم الا بعد مضي عشرة ايام على الاقل على انذار صاحب العلاقة

    خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك

    مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147

    تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ

    14/12/1959 ووضع محضر بذلك

المادة 78 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/78/