The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 78

المادة 78

Amended 25/01/1971

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 385/1971 )

لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة او

رسم الا بعد مضي عشرة ايام على الاقل على انذار صاحب العلاقة

خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك

مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147

تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ

14/12/1959 ووضع محضر بذلك

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/01/1971

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/01/1971 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 385 تاريخ 13/01/1971, art. 1 · as the amending text publishes it

    لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة او

    رسم الا بعد مضي عشرة ايام على الاقل على انذار صاحب العلاقة

    خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك

    مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147

    تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ

    14/12/1959 ووضع محضر بذلك

المادة 78 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/78/