المادة 15
(عدلت بموجب قانون 220/2000 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 )
تصفى المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة, لجنة في وزارة المالية تدعى "لجنة التقاعد" تعين بمرسوم, وتتألف من خمسة اعضاء من الفئة الثالثة على الاقل ومن مقرر. وتتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات.
يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.
لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التى يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة
-
تصفى المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة, لجنة في وزارة المالية تدعى "لجنة التقاعد" تعين بمرسوم, وتتألف من خمسة اعضاء من الفئة الثالثة على الاقل ومن مقرر. وتتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات.
يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.
لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 76, 08/06/2000
تعديلات تشريعية مختلفة:
يضاف الى المادة /15/ من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) الفقرة الاتية: "لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التى يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 63, 30/06/2001
تخصيص المعاش او تعويض الصرف
تعدل الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في 29/6/1983 بحيث تصبح كما يلي: يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.