المادة 15
(عدلت بموجب قانون 220/2000 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 )
تصفى المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة, لجنة في وزارة المالية تدعى "لجنة التقاعد" تعين بمرسوم, وتتألف من خمسة اعضاء من الفئة الثالثة على الاقل ومن مقرر. وتتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات.
يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.
لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة.
Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التى يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة
-
تصفى المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة, لجنة في وزارة المالية تدعى "لجنة التقاعد" تعين بمرسوم, وتتألف من خمسة اعضاء من الفئة الثالثة على الاقل ومن مقرر. وتتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات.
يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.
لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 76, 08/06/2000
تعديلات تشريعية مختلفة:
يضاف الى المادة /15/ من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) الفقرة الاتية: "لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التى يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة".
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 63, 30/06/2001
تخصيص المعاش او تعويض الصرف
تعدل الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في 29/6/1983 بحيث تصبح كما يلي: يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.