المادة 4 مكرر
( أضيفت بموجب : 40 / 2007 )
خلافا لاي نص اخر عام او خاص لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي واي معاش اخر يدفع من خزينة الدولة وفي حال استحقاق المتقاعد او احد افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى الذين ينتقل اليهم الحق بالمعاش التقاعدي معاشا اخر او حصة من معاش ايا تكن طبيعته او تسميته خصص لصاحب الاستحقاق المعاش الاعلى او الحصة الاوفر مقدارا
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفصل الاول) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 96, 02/03/2007
إضافة مادة 4 مكرر الى الفصل الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران سنة 1983
يضاف الى الفصل الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في 29 حزيران سنة 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) المادة 4 مكرر التالي نصها: خلافا لاي نص اخر عام او خاص لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي واي معاش اخر يدفع من خزينة الدولة وفي حال استحقاق المتقاعد او احد افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى الذين ينتقل اليهم الحق بالمعاش التقاعدي معاشا اخر او حصة من معاش ايا تكن طبيعته او تسميته خصص لصاحب الاستحقاق المعاش الاعلى او الحصة الاوفر مقدارا