المادة 4
يستحق معاش التقاعد عن الخدمات الفعلية التي تبلغ مدتها عشرين سنة على الاقل. الا انه يحق للموظف في هذه الحال, ان يطلب خلال شهر من تاريخ انتهاء خدمته حكما بسبب بلوغه السن, ومن تاريخ ابلاغه المرسوم او القرار القاضي بأنهاء خدمته في الحالات الاخرى, الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف .
كما يحق لورثته ان يطلبوا, خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاته, الاستفادة من الحق نفسه, واذا حصل خلاف بين الورثة, أعطي كل منهم بحسب طلبه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.