المادة 7
تعتمد في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف الخدمات التالية:
1- الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط ان يدفع المحسومات التقاعدية عن النصف الاخر.
2- الخدمات التي اديت لحكومة لبنان الكبير وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي اداها سابقا للمفوضية العليا ولدوائر المصالح المشتركة موظفون لبنانيون خاضعون للتشريع التقاعدي اللبناني, وكذلك الخدمات التي أديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1918 حتى انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 أيار 1926.
3 - الخدمات التي اداها اللبنانيون بعد 31 تشرين الاول 1918 في جيوش الشرق الخاصة, والقناصة اللبنانية, في اراضي سوريا ولبنان.
4 - مدات الاستيداع براتب لمن احيلوا اليه بمقتضى القوانين السابقة.
5 - الخدمات التي اداها موظفون لبنانيون في احدى الحكومات السورية قبل اول تشرين الاول سنة 1943 شرط ان يكونوا قد تقيدوا باحكام المادة 24 من قانون موازنة 1949.
6 - الخدمات المؤداة في الدوائر البلدية بوظائف مماثلة لوظائف الدولة التي يرتب لها القانون معاشا تقاعديا شرط ان يكون أصحابها قد تقيدوا بمنطوق المادة 54 من قانون موازنة سنة 1951.
يشترط لتطبيق أحكام البنود 2, 3, 4, 5 و6 أن يدفع اصحاب تلك الخدمات الى الخزينة كامل المحسومات التقاعدية المتوجبة عنها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.