المادة 98
دائرة التحريج والاستثمار
مع مراعاة احكام القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (انشاء وزارة البيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها).
تتولى هذه الدائرة, بالاشتراك مع رؤساء الدوائر المركزية والاقليمية المختصة, القيام بالمهام التالية:
- وضع برنامج اعادة تحريج البلاد وتنفيذه.
- تأمين انتاج النصوب الحرجية اللازمة وتوزيعها.
- تأمين البذور الحرجية النقية وحفظها واستعمالها.
- وضع سجلات وملفات للمشاريع واستعمال الوسائل الحديثة.
- انشاء محطات اختبار حرجية وتأمين العمل والانتاج فيها وتنفيذ مهامها.
- درس احسن واوفر طرق العمل لزرع النصوب والبذور وانتاجها.
- تنسيق الاعمال بين مختلف المناطق وملاحقة التنفيذ.
- منع التعديات على المزروعات والاشجار والحقول والاحراج وملاحقة المعتدين لمعاقبتهم من قبل المراجع المختصة.
- مسح الاحراج واحصاء موجوداتها.
- وضع مخطط تنسيقي يرمي الى تأمين استمرارية الغابات.
- درس نمو واستثمار الغابات.
- شق طرقات وممرات حرجية والقيام بكافة الاعمال الهندسية.
- وضع الخرائط اللازمة ورسمها وحفظها.
- مكافحة الحشرات والامراض والافات الحرجية بالتعاون مع الدائرة المختصة في مصلحة وقاية النبات.
- وضع وتنفيذ مخططات وبرامج للتنبيه من اندلاع الحرائق ووقاية الاحراج من الحرائق وطرق مكافحتها, بالتنسيق والتعاون مع الادارات الرسمية المعنية وغيرها.
- تطبيق احكام المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 (تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك) فيما خصها.
- سائر شؤون التحريج والاستثمار.