جميع التشريعات

مرسوم رقم 5246 20/06/1994

تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه

النوع
مرسوم
الرقم
5246
التاريخ
20/06/1994
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1994, ص. 01/53
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013 (the text)
مرسوم رقم 7115 تاريخ 05/12/2011 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 386 تاريخ 11/06/2007 (Art. 128 and the text)
مرسوم رقم 12401 تاريخ 23/06/1998 (the text)
مرسوم رقم 8230 تاريخ 02/04/1996 (the text)
مرسوم رقم 7231 تاريخ 05/09/1995 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 7231 تاريخ 05/09/1995 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 8230 تاريخ 02/04/1996 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 343 تاريخ 26/09/1997 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 12401 تاريخ 23/06/1998 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 386 تاريخ 11/06/2007 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
133
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة), لا سيما المادة 23 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته, لا سيما المادتين 17 و18 من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 377 تاريخ 02/04/1994،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 98/94 تاريخ 28/04/1994)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/1994،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتألف وزارة الزراعة من:

اولا: المديرية العامة لوزارة الزراعة.

ثانيا: هيئة التنسيق والتخطيط.

ثالثا: المجلس الزراعي الاعلى.

المادة 2

تتولى المديرية العامة لوزارة الزراة المهام المناطة بها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/06/1983.

المادة 3

تتألف المديرية العامة لوزارة الزراعة من:

- الادارة المركزية.

- المصالح الاقليمية.

الباب الاول: الادارة المركزية

المادة 4

تتألف الادارة المركزية من:

- مصلحة الديوان.

- مديرية الدراسات والتنسيق.

- مديرية الثروة الزراعية.

- مديرية الثروة الحيوانية.

- مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

الفصل الاول: مصلحة الديوان

المادة 5

تتولى مصلحة الديوان المهام المناطة بالديوان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, وبموجب المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959.

المادة 6

تتألف مصلحة الديوان من الدوائر التالية:

- الدائرة الادارية.

- دائرة المحاسبة.

- دائرة القضايا.

- دائرة العلاقات العامة والاعلام.

المادة 7

تتولى الدائرة الادارية :

الاعمال القلمية والتحرير والاستكتاب وتصوير المستندات والسحب وتنظيم المحفوظات وشؤون الموظفين واللوازم والمستودع العام, وقبول المراجعات والشكاوى والتحقق منها, وسائر الشؤون الادارية.

المادة 8

تتألف الدائرة الادارية من:

- قسم الموظفين.

- قسم اللوازم والمستودع العام.

المادة 9

قسم الموظفين

يتولى قسم الموظفين اعداد المعاملات الخاصة بشؤون الموظفين الذاتية, وتنظيم ومسك ملفاتهم الشخصية, وسائر الامور المتعلقة بشؤون الموظفين الشخصية.

المادة 10

قسم اللوازم والمستودع العام.

يتولى قسم اللوازم والمستودع العام مسك قيود اللوازم وحفظها والعناية بها, وادارة المستودع العام, وخاصة لجهة مسك حساباته بدقة, وتطبيق نظام محاسبة المواد, وسائر الشؤون المتعلقة باعمال اللوازم والمستودع العام.

المادة 11

دائرة المحاسبة.

تتولى دائرة المحاسبة المهام المحددة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 11/12/1959 والمهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم, وبصورة خاصة:

- مسك الحسابات العائدة للرواتب والاجور وملحقاتها, ووضع الجداول وتصفيتها, ومراقبة صرفها واستحقاقها.

- القيام بجميع الاعمال العائدة لتنفيذ موازنة الرواتب والاجور وملحقاتها.

- مسك حسابات الموازنة ومعاملات التصفية, وبصورة عامة المعاملات ذات العلاقة بتحضير الموازنة وتنفيذها.

- مراقبة تنفيذ الاعمال العائدة للمشاريع ذات الطابع الاستشاري.

- تنفيذ المعاملات المالية العائدة للمشاريع الخاصة بالصندوق المستقل المنصوص عنه في المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته.

- سائر الامور المتعلقة بشؤون المحاسبة العامة, او الخاصة بوزارة الزراعة.

المادة 12

دائرة القضايا

تتولى دائرة القضايا المهام المحددة بموجب المادة 6 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وسائر الشؤون القانونية.

المادة 13

دائرة العلاقات العامة والاعلام

مع مراعاة احكام المادة 11 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 والفقرة 9 من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/12/1983 تتولى دائرة العلاقات العامة والاعلام المهام التالية:

- بذل الجهود لاقامة العلاقات الطبية بين موظفي الوزارة, وبين الجمهور والرأي العام, وبين الوزارة والوزارات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية الاخرى وذلك بالتنسيق بين مختلف الادارات والوحدات.

- اعداد صياغة وتعميم المعلومات والاخبار والبلاغات وغيرها, على وسائل الاعلام المتوفرة.

- تأمين الاتصالات بالجمهور الذي له علاقة مباشرة بالزراعة.

- سائر الشؤون المتعلقة بالعلاقات العامة والاعلام.

الفصل الثاني: مديرية الدراسات والتنسيق

المادة 14

تتولى مديرية الدراسات والتنسيق العام المحددة لها بموجب المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

المادة 15

تتألف مديرية الدراسات والتنسيق من:

- الدائرة الادارية.

- مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية.

- مصلحة التخطيط والتوثيق.

- مصلحة البرامج والمشاريع الانمائية.

- مصلحة التعليم والارشاد.

المادة 16

الدائرة الادارية

تتولى الدائرة الادارية جميع المهام والاعمال القلمية والبريد والتحرير وشؤون الموظفين العائدة لمديرية الدراسات والتنسيق, وغيرها من الشؤون الادارية التي تكلف بها, وتنسق مع مصلحة الديوان في تأمين مهامها وترتبط مباشرة بالمدير.

المادة 17

مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية.

تتولى مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية جميع شؤون الاحصاء والتحليل الاقتصادي والدراسات الاقتصادية في الحقلين النباتي والحيواني, ويؤمن رئيس هذه المصلحة مهام امانة سر المجلس الزراعي الاعلى.

المادة 18

تتألف مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية من الدائرتين التاليتين:

- دائرة الاحصاء والتحليل الاقتصادي.

- دائرة الدراسات الاقتصادية.

المادة 19

دائرة الاحصاء والتحليل الاقتصادي

تتولى دائرة الاحصاء والتحليل الاقتصادي المهام التالية:

- تجميع الاحصاءات النباتية والحيوانية وتبويبها والحصول على الاحصاءات النباتية والحيوانية الخارجية للاستفادة من مضمونها, وتحضير برامج عمل الاحصائيين في المراكز الزراعية.

- تحليل نتائج الاحصاءات واعداد الدراسات التحليلية الاقتصادية على ضوئها واستخلاص النتائج ونشرها بواسطة الوحدة المختصة, خدمة للمزارعين العاملين في الحقل الزراعي.

- سائر شؤون الاحصاء والتحليل الاقتصادي.

المادة 20

دائرة الدراسات الاقتصادية

تتولى دائرة الدراسات الاقتصادية المهام التالية:

- تحضير الملفات والدروس الضرورية لتأمين اشتراك الوزارة بشكل فعال مع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والكهربائية والادارات والمؤسسات المعنية في درس المعاهدات التجارية الدولية, بغية تأمين اسواق للمنتجات الزراعية اللبنانية في الخارج, وبالتالي اقتراح السياسات الزراعية والتجارية الخارجية.

- سائر شؤون الدراسات الاقتصادية الزراعية.

المادة 21

مصلحة التخطيط والتوثيق.

تتولى مصلحة التخطيط والتوثيق جميع شؤون التخطيط والمعلوماتية والمكتبات والتوثيق في الحقول الزراعية النباتية الحيوانية.

المادة 22

تتألف مصلحة التخطيط والتوثيق من الدائرتين التاليتين:

- دائرة التخطيط.

- دائرة التوثيق والمعلوماتية.

المادة 23

دائرة التخطيط

تتولى دائرة التخطيط المهام التالية:

- وضع خطط زراعية لمختلف فروع الانتاج الزراعي النباتي والحيواني في اطار خطة زراعية شاملة متكاملة.

- التنسيق مع الوزارات والادارات والمؤسسات الزراعية الاخرى في اعداد الخطة الزراعية.

- تدريب العاملين في الادارة المركزية وفي المصالح الاقليمية على العمل في التخطيط الزراعي.

- سائر شؤون التخطيط الزراعي.

المادة 24

دائرة التوثيق والمعلوماتية

تتولى دائرة التوثيق والمعلوماتية المهام التالية:

- اعمال المعلوماتية الزراعية والمكتبات.

- مسؤولية تجميع المعلومات الزراعية, وكل ما يهم الوزارة في هذا الحقل, وتأمين سهولة الوصول اليها من قبل اصحاب العلاقة ونشر ما يلائم منها, بواسطة الوحدات المختصة.

- تجهيز مكاتبها وموظفيها بالمعدات والوسائل الملائمة للقيام بمهامها.

- سائر شؤون التوثيق الزراعي والمعلوماتية الزراعية.

المادة 25

مصلحة البرامج والمشاريع الانمائية.

تتولى مصلحة البرامج والمشاريع الانمائية اقتراح الخطط الانمائية وبرامج العمل والمحاسبة التحليلية والتنسيق.

المادة 26

تتألف مصلحة البرامج والمشاريع الانمائية من الدائرتين التاليتين:

- دائرة البرامج.

- دائرة المشاريع الانمائية.

المادة 27

دائرة البرامج.

تتولى دائرة البرامج المهام التالية:

- وضع مشاريع الخطط الانمائية وبرامج العمل التي تنتج عنها وعرضها على هيئة التنسيق والتخطيط لتحديد الاهداف السنوية للادارات الزراعية ومتابعة تطور وتنفيذ البرامج وتقييمها.

- اعداد نظام محاسبة تحليلية لتقييم الانتاجية في وحدات الوزارة الفنية وتنفيذ هذا النظام بعد اقراره من هيئة التنسيق والتخطيط.

- التنسيق في اعداد مشروع موازنة الادارات الزراعية وابداء الرأي بشأنها.

- سائر شؤون البرامج الزراعية.

المادة 28

دائرة المشاريع الانمائية.

تتولى دائرة المشاريع الانمائية المهام التالية:

- ملاحقة تنفيذ الخطط الزراعية التي تقوم بها الادارات المركزية والاقليمية والمؤسسات التي تعنى بالشأن الزراعي, والتنسيق فيما بينها, ليأتي التنفيذ متكاملا ومتوازنا بين القطاعات الانتاجية الزراعية والحيوانية.

- الاشراف على المشاريع التي تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية بما لا يتعارض ومهام الادارات الرسمية المعنية (خارج وزارة الزراعة) او مهام الدوائر الفنية المختصة في وزارة الزراعة.

- سائر شؤون المشاريع الانمائية الزراعية.

المادة 29

مصلحة التعليم والارشاد

تتولى مصلحة التعليم والارشاد جميع شؤون التعليم والتدريب الزراعي العملي والاشراف على المكتبات الزراعية والارشاد الزراعي وتأمين المنشورات واعداد وتنفيذ البرامج الاعلامية الزراعية.

المادة 30

تتألف مصلحة التعليم والارشاد الزراعي من الدائرتين التاليتين:

- دائرة التعليم والتدريب الزراعي.

- دائرة الارشاد الزراعي.

المادة 31

دائرة التعليم والتدريب الزراعي.

تتألف دائرة التعليم والتدريب الزراعي من القسمين التاليين:

- قسم التعليم الزراعي.

- قسم التدريب الزراعي.

المادة 32

قسم التعليم الزراعي

- يتولى قسم التعليم الزراعي القيام بالاعمال اللازمة لتأمين ادارة سليمة للمدارس الزراعية الرسمية وحسن تأدية التدريس النظري والعملي فيها, وخلافها من الاعمال التي تقع على عاتق هذا القسم والاعمال التي يوكلها اليه رئيس الدائرة ضمن صلاحياته.

- سائر شؤون التعليم الزراعي.

المادة 33

قسم التدريب الزراعي.

يتولى قسم التدريب الزراعي المهام التالية:

- وضع برامج التدريب المهني الزراعي ودورات التدريب للمزارعين والعمال الزراعيين والفنيين من اجل زيادة كفاءتهم التقنية.

- سائر شؤون التدريب الزرعي.

المادة 34

دائرة الارشاد الزراعي والمكتبة

تتألف دائرة الارشاد الزراعي والمكتبة من القسمين التاليين:

- قسم المنشورات والمكتبة.

- قسم البرامج.

المادة 35

قسم المنشورات والمكتبة

يتولى قسم المنشورات والمكتبة المهام التالية:

- تحضير وطبع وتوزيع المنشورات والمطبوعات الارشادية والصور واللوحات والخرائط والافلام الزراعية, كذلك تعميم الاعلام الزراعي في جميع الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة.

- جمع الكتب والدراسات والنشرات والمجلات والحصول على نسخ الاحصاءات والمستندات والخرائط العلمية الزراعية, وتنظيمها وتبويبها وترميزها وترقيمها, كما يتولى شؤون واعمال المكتبة الزراعية في الوزارة, ويضع جميع محتوياتها بتصرف الموظفين والباحثين والطلاب الجامعيين وطلاب المدارس الزراعية والمواطنين, ويمكن ان تحدث له فروع في المصالح الاقليمية.

- سائر شؤون المنشورات واعمال المكتبة.

المادة 36

قسم البرامج الارشادية

- يتولى قسم البرامج الارشادية :

- تنظيم اعمال الارشاد الزراعي لتوجيه المزارعين الى افضل وسائل الانتاج, ولتحسين العمل الزراعي الريفي والعائلي وتطوير وتعميم وتحسين اساليب الادارة المزرعية, وتأهيل المرشدين الزراعيين من الناحيتين الفنية والمسلكية وتجميع المعلومات من مصادرها في القطاعين العام والخاص , ولا سيما مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية والمعاهد العلمية, لتأمين اعمال القسم ومهامه.

- سائر شؤون برامج الارشاد الزراعي.

الفصل الثالث: مديرية الثروة الزراعية

المادة 37

تتولى مديرية الثروة الزراعية المهام المحددة لها بموجب المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983.

المادة 38

تتألف مديرية الثروة الزراعية من:

- الدائرة الادارية.

- مصلحة وقاية النبات.

- مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية.

- مصلحة الاقتصاد والتسويق.

- مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي.

- مصلحة التوضيب والتبريد.

المادة 39

الدائرة الادارية

تتولى الدائرة الادارية جميع المهام والاعمال القلمية والبريد والتحرير وشؤون الموظفين, العائدة لمديرية الثروة الزراعية, وغيرها من الشؤون الادارية التي تكلف بها, وتنسق مع مصلحة الديوان في تأمين مهامها, وترتبط مباشرة بالمدير.

المادة 40

مصلحة وقاية النبات.

تتولى مصلحة وقاية النبات شؤون وقاية المزروعات ومكافحة الآفات الزراعية ومراقبة الادوية الزراعية والاسمدة الكيماوية وتنظيم المهن المتفرعة عنها وتنفيذ انظمتها الخاصة والاشراف على المختبرات.

المادة 41

تتألف مصلحة وقاية النبات من الدائرتين التاليتين:

- دائرة وقاية المزروعات.

- دائرة الصيدلة النباتية.

المادة 42

دائرة وقاية المزروعات

تتولى دائرة وقاية المزروعات المهام التالية:

- درس ومراقبة انتشار الحشرات الزراعية والامراض النباتية, وتوقعات حصولها, والوسائل الملائمة لمكافحتها فنيا وعملانيا بالتعاون مع وحدة الابحاث العلمية الزراعية المختصة والمرشدين الزراعيين في المراكز الزراعية, والكشف على المشاتل الخاصة.

- درس ومراقبة انتشار الامراض النباتية وتوقعات حصولها والوسائل الملائمة لمكافحتها فنيا وعملانيا بالتعاون مع وحدة الابحاث العلمية الزراعية المختصة والمرشدين الزراعيين في المراكز الزراعية.

- سائر شؤون وقاية المزروعات.

المادة 43

تتألف دائرة الصيدلة النباتية من القسمين التاليين:

- قسم المراقبة.

- قسم مختبرات الصيدلة النباتية.

نص مرتبط: تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها

المادة 44

قسم المراقبة.

- يتولى قسم المراقبة اعمال مراقبة الادوية الزراعية للتأكد من صلاحيتها وفعاليتها في اعمال المكافحة, ومراقبة نسب الترسبات على الفاكهة والخضار والاعلاف المعدة للاستهلاك البشري او الحيواني, بالتعاون مع قسم المختبرات, ومراقبة حسن تطبيق المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 وملحقاته لجهة تعاطي المهن الزراعية والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة بها.

- سائر شؤون الادوية والمبيدات والاسمدة الزراعية.

المادة 45

قسم مختبرات الصيدلة النباتية.

يتولى قسم مختبرات الصيدلة النباتية:

- اجراء التحاليل المخبرية على عينات الادوية الزراعية وعلى المحاصيل الزراعية المعدة للاستهلاك, او كعلف, لتحديد نسب ترسبات الادوية الزراعية فيها, والتعاون مع مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية او المختبرات المختصة لهذا العمل.

- سائر شؤون الاعمال المخبرية الزراعية العائدة للادوية والاسمدة الزراعية.

المادة 46

مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية.

تتولى مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية جميع شؤون الاشجار المثمرة والخضروات والزراعات المحمية والنحل والمحاصيل الحقلية, ومراقبة البذار ودرس الحشرات والامراض الزراعية, والطرق الفنية لمكافحتها, ومكافحة الاوبئة العامة, والمساهمة في مكافحة غيرها من الاوبئة الزراعية, وتتولى هذه المصلحة شؤون الحرير والفاكهة والاستيراد والتصدير والتسويق المتعلقة بالانتاج النباتي.

المادة 47

تتألف مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية من الدوائر التالية:

- دائرة البستنة.

- دائرة المحاصيل الحقلية.

- دائرة الحرير.

- دائرة المشاتل ونبات الزينة والازهار.

المادة 48

دائرة البستنة.

تتألف دائرة البستنة من الاقسام التالية:

- قسم الاشجار المثمرة.

- قسم الخضروات.

- قسم الزراعات المحمية,.

- قسم تربية النحل.

المادة 49

قسم الاشجار المثمرة.

- يتولى قسم الاشجار المثمرة العناية بالاشجار المثمرة على اختلافها, ومراقبة التطور في نمو انتاجها, والتعاون مع مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية في نشر افضل السلالات من اصناف وانواع جديدة.

- سائر شؤون الاشجار المثمرة.

المادة 50

قسم الخضراوات.

- يتولى قسم الخضروات العناية بالخضار على اختلاف انواعها وطرق زراعتها ومراقبة التطور في نمو انتاجها, والتعاون مع مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية في انتقاء وتعميم افضل السلالات وخاصة الانواع الجديدة.

- سائر شؤون الخضروات.

المادة 51

قسم الزراعات المحمية.

- يتولى قسم الزراعات المحمية مواكبة تطور الزراعات المحمية, ويسعى للحصول على نتائج التجارب الحديثة في البلدان المتقدمة, ان لجهة المواد المستعملة او انواع المزروعات الاكثر ملاءمة والاكثر انتاجا, وتعميم افضل واحدث طرق التدفئة والتهوئة والحماية والري لهذه الزراعات.

- سائر شؤون الزراعات المحمية والزراعات في البيوت المغطاة.

المادة 52

قسم تربية النحل.

- يتولى قسم تربية النحل كل ما يعود الى تشجيع تربية النحل والعناية الصحية به وتعميم تربيته, وتحسين انتاجيته,وتحديد مواصفات العسل وتصنيف انواعه.

- سائر شؤون تربية النحل وانتاج العسل.

المادة 53

دائرة المحاصيل الحقلية.

تتولى دائرة المحاصيل الحقلية المهام التالية:

- شؤون الزراعات الواسعة وبصورة خاصة الحبوب والبقوليات والاعلاف.

- العناية بكل ما يعود لانتاج المحاصيل الحقلية وتطورها وتشترك مع مؤسة الابحاث العلمية الزراعية وغيرها, ومع المنظمات العالمية او الاقليمية لهذه الغاية.

- العناية بانتاج الاعلاف وحفظها, وتعميم افضل الطرق لانتاجها, بالتنسيق مع دائرة التغذية الحيوانية في مديرية الثروة الجيوانية.

- سائر شؤون المحاصيل الحقلية والزراعات الواسعة.

المادة 54

دائرة الحرير.

تتولى دائرة الحرير المهام التالية:

- اعمال انتاج وتربية دود الحرير والتوت الخاص بها.

- الاعمال العائدة لانتاج فيالج الحرير بما في ذلك استيراد البيوض وتوزيع الدود وتأمين نصوب التوت الخاص بالتربية.

- كما تتولى بمشاركة مصلحة الصناعات الزراعية,جميع الاعمال العائدة لصناعة الحرير, بما في ذلك استلامه من المربين وبيعه الى المستوردين او التجار, او حله محليا واعادة تصنيعه.

- سائر شؤون تشجيع زراعة التوت وتربية دود الحرير وانتاج الحرير وتصنيعه.

المادة 55

دائرة المشاتل ونباتات الزينة والازهار.

تتولى دائرة المشاتل ونباتات الزينة والازهار المهام التالية:

- تلبية حاجة المديريات والمصالح,بما في ذلك المشروع الاخضر عند الاقتضاء, الى كل انواع اغراس الاشجار المثمرة والازهار واشجار الزينة وخلافها, على ان تحدد هذه الوحدات كامل حاجاتها وفقا لبرنامج عمل سنوي.

- مراقبة التطور في زراعة الازهار واشجار الزينة في كافة المناخات.

- ابداء الرأي بطلبات الاستيراد والتصدير وبعد اجراء الكشف الحسي للازهار واشجار وشتول الزينة بالتنسيق مع قسم الامراض في دائرة وقاية النبات كل ضمن اختصاصه, وبعد اجراء الكشف الحسي اللازم على الكميات المنوي تصديرها.

- سائر شؤون المشاتل ونباتات الزينة والازهار.

المادة 56

مصلحة الاقتصاد والتسويق.

تتولى مصلحة الاقتصاد والتسويق شؤون التسويق وادارة المزارع وتجميع الاحصاءات والروزنامة الزراعية والدعاية للانتاج.

المادة 57

تتألف مصلحة الاقتصاد والتسويق من الدائرتين التاليتين:

- دائرة الاقتصاد النباتي.

- دائرة التسويق النباتي.

المادة 58

دائرة الاقتصاد النباتي:

تتولى دائرة الاقتصاد النباتي المهام التالية:

- القيام بجميع الاعمال العائدة للاقتصاد النباتي.

- تجميع المعلومات العائدة للانتاج النباتي وتقدير حاجات السوق والاستهلاك المحلي واقتراح سياسة الاستيراد والروزنامة الزراعية وادارة المزارع وتزويد رئاسة المصلحة بجميع الاحصاءات والمعلومات العائدة لمهامها واختصاصها.

- سائر شؤون الاقتصاد النباتي.

المادة 59

دائرة التسويق النباتي.

تتولى دائرة التسويق النباتي المهام التالية:

- اعداد برامج تسويق المنتجات النباتية وبرامج تنظيم واستثمار الاسواق الداخلية للانتاج الزراعي, والتعاون والتنسيق مع البلديات المختصة لهذه الغاية.

- تنمية وتشجيع تصدير المنتجات النباتية وايجاد الاسواق الخارجية للفائض من الانتاج.

- القيام بالدعاية بكل الوسائل المتاحة بقصد تطوير التسويق والتصدير, والاشتراك مع مديرية الدراسات والتنسيق ومع دائرة العلاقات العامة والاعلام في مصلحة الديوان لوضع وتأمين تنفيذ هذه المهمة.

- تزويد رئاسة المصلحة بجميع الاحصاءات والمعلومات العائدة لمهامها واختصاصها.

- سائر شؤون التسويق النباتي.

المادة 60

مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي

تتولى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي شؤون تطبيق الانظمة النافذة والشروط الصحية الفنية على تصدير واستيراد المنتوجات النباتية ومشتقاتها.

المادة 61

تتألف مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي النباتي من الدائرتين التاليتين:

- دائرة التصدير والاستيراد.

- دائرة الحجر الصحي الزراعي.

المادة 62

دائرة التصدير والاستيراد.

تتولى دائرة التصدير والاستيراد المهام التالية:

- وضع ومراقبة تنفيذ الشروط الفنية والتقنية للمنتجات النباتية المعدة للتصدير واعطاء شهادات الانطباق وافادات المنشأ, ويكون لها وحدات في كل مركز من المراكز الجمركية.

- اقتراح او تعديل, الرسوم التي يتوجب استيفاؤها في سبيل حماية الانتاج الوطني او اقتراح الدعم الذي يجب تأمينه تسهيلا لعمليات التصدير والاستيراد.

- مراقبة مراكز التوضيب الالية واليدوية.

- تزويد رئاسة المصلحة بجميع المعلومات والاحصاءات العائدة للمنتجات النباتية المصدرة والمستوردة.

- سائر شؤون التصدير والاستيراد النباتي.

المادة 63

دائرة الحجر الصحي

تتولى دائرة الحجر الصحي الزراعي المهام التالية:

- تطبيق الانظمة والقوانين والشروط الفنية السارية المفعول المتعلقة بالحجر الصحي النباتي على الصادرات والواردات النباتية الطازجة او المصنعة او المحولة, وتطبيق المراقبة الاجبارية عليها في مركزي المطار الدولي ومرفأ بيروت, وفي كل مراكز الحجر الصحي النباتي.

-اعطاء الشهادات الصحية وفقا للانظمة المرعية الاجراء مع مراعاة الانظمة الاقليمية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع.

- تطوير تأهيل وتجهيز هذه المراكز وتحسين وتفعيل وسائل العمل فيها.

- سائر شؤون الحجر الصحي النباتي.

المادة 64

مصلحة التوضيب والتبريد.

تتولى مصلحة التوضيب والتبريد شؤون التوضيب والتعبئة والتبريد للانتاج النباتي ومراقبة المراكز الخاصة بهذه الشؤون.

المادة 65

تتألف مصلحة التوضيب والتبريد من الدائرتين التاليتين:

- دائرة التوضيب والتعبئة.

- دائرة التبريد.

المادة 66

دائرة التوضيب والتعبئة.

تتولى دائرة التوضيب والتعبئة المهام التالية:

- وضع الشروط الفنية والمواصفات الواجب توفرها في الفاكهة والخضار المعدة للتصدير والاستهلاك المحلي والشروط القانونية الفنية الواجب توفرها في مراكز التوضيب الخاصة والعامة, الالية واليدوية منها, واستثمار مراكز التوضيب النموذجية المنشأة او التي قد تنشئها وزارة الزراعة.

- مراقبة اعمال المراكز وكيفية تعاملها وتعاطيها مع المزارعين واصحاب العلاقة وتقيدها بالقانون.

- وضع الشروط الفنية للعبوات والمواد واللوازم المستعملة لتوضيب الفاكهة والخضار

- مراقبة المناشر ومصانع هذه العبوات الخشبية والبلاستيكية والكرتونية وخلافها.

- سائر شؤون التوضيب والتعبئة.

المادة 67

دائرة التبريد.

تتولى دائرة التبريد المهام التالية:

- تطبيق الانظمة والشروط الفنية لانشاء مستودعات التبريد ومخازن المنتجات النباتية.

- القيام بالمراقبة الاجبارية على مستودعات التبريد والخزن.

- تزويد رئاسة المصلحة بجميع المعلومات والاحصاءات العائدة للمخزن في مستودعات التبريد من انتاج نباتي.

- اقتراح تعرفة للخزن المبرد للمنتجات النباتية وتعميمها قبل المواسم الزراعية, بالاشتراك مع ممثلين من اصحاب هذه المستودعات.

- سائر شؤون تبريد الانتاج النباتي.

الفصل الرابع: مديرية الثروة الحيوانية

المادة 68

تتولى مديرية الثروة الحيوانية المهام المحددة لها بموجب المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

المادة 69

تتألف مديرية الثروة الحيوانية من:

- الدائرة الادارية.

- مصلحة الانتاج وتربية الحيوان.

- مصلحة الصحة الحيوانية.

- مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق.

- مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي.

المادة 70

الدائرة الادارية.

تتولى الدائرة الادارية جميع المهام والاعمال القلمية والبريد والتحرير وشؤون الموظفين العائدة لمديرية الثروة الحيوانية وغيرها من الشؤون الادارية التي تكلف بها, وتنسق مع مصلحة الديوان في تأمين مهامها, وترتبط مباشرة بالمدير.

المادة 71

مصلحة انتاج وتربية الحيوان

تتولى مصلحة انتاج وتربية الحيوان شؤون التناسل والتربية والانتاج والتغذية الحيوانية وشؤون الخيول والانظمة الخاصة بها.

المادة 72

تتألف مصلحة انتاج وتربية الحيوان من الدوائر التالية:

- دائرة التناسل وتربية الخيل.

- دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور.

- دائرة تربية المجترات وانتاج الالبان واللحوم.

- دائرة التغذية الحيوانية.

المادة 73

دائرة التناسل وتربية الخيل.

تتولى دائرة التناسل وتربية الخيل المهام التالية:

- جميع الاعمال الايلة الى ضمان وصفاء العروق الحيوانية وتحسينها وجميع العمليات الكفيلة باتمام مراحل تناسلها ووقايتها من الامراض والعاهات.

- الاشراف على اعمال النزو عند الخيل والسفاد الطبيعي عند المجترات وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل البويضات الملقحة واكثارها.

- العناية بالخيل العربية واختيار افضل السلالات الملائمة وتقييم الكفاءات الانتاجية ووضع السجلات الوراثية لضبط انسابها والاهتمام بشؤون الخيل غير العربية والمستوردة للفروسية.

- سائر شؤون التناسل والتلقيح الاصطناعي وتربية الخيل.

المادة 74

دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور.

تتولى دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور المهام التالية:

- العناية بالدواجن والطيور على كافة اصنافها وانواعها والاهتمام بتأقلم الجديد منها وطرق اكثارها وتحسين نسلها وطرق تربيتها.

- وضع الشروط الفنية العائدة لانشاء المسالخ ومراكز التوضيب او التحويل لمنتجات الدواجن وشروط توضيبها ونقلها وحفظها وتبريدها وتصنيعها وتسويقها وخزنها ومراقبة اعتمادها او بيعها محليا او تصديرها.

- سائر شؤون تربية وانتاج الدواجن والبيض والطيور.

المادة 75

دائرة تربية المجترات وانتاج الالبان واللحوم

تتولى دائرة تربية المجترات وانتاج الالبان واللحوم المهام التالية:

- العناية بتربية المجترات وتحسين نسلها وانتقاء سلالاتها والاهتمام بتغذيتها بالتعاون والتنسيق مع المصالح الزراعية المختصة.

- العمل على تحسين المنتجات الحيوانية واللحوم ووضع المواصفات القياسية لها والتقيد بها, لا سيما توضيبها ونقلها وحفظها وتبريدها وتصنيعها وتسويقها وخزنها, ومراقبة اعتمادها.

- وضع المواصفات الفنية للحليب والمنتجات المشتقة منه ووضع الشروط الفنية والصحية لمراكز تحويل الحليب وتصنيعه ومراقبتها بشكل دوري وتقديم المشورة الفنية لتحسين انتاجها.

- سائر شؤون المجترات وانتاج الحليب.

المادة 76

دائرة التغذية الحيوانية.

تتولى دائرة التغذية الحيوانية المهام التالية:

- درس امكانيات انتاج المواد العلفية على اختلافها, وتقديم كافة المساعدات للمراعي الطبيعية لتأمين افضل سبل تغذية الحيوانات وتوضيب الاعلاف وخزنها, والتنسيق مع دائرة المحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية في مجال انتاج الاعلاف والعناية بها.

- الاشراف على تركيب الاعلاف المركزة وتقديم المشورة في كيفية تلافي امراض سوء التغذية وفقدان العناصر الاساسية من الغذاء.

- الاسهام في درس اقتصاديات تغذية الحيوان بالاشتراك مع المراجع المختصة الرسمية والخاصة.

- سائر شؤون التغذية الحيوانية.

المادة 77

مصلحة الصحة الحيوانية.

تتولى مصلحة الصحة الحيوانية شؤون وقاية الحيوان ومكافحة الافات الحيوانية والامراض الحيوانية المشتركة مع الانسان والصحة العامة البيطرية ومراقبة المسالخ والتشخيص المخبري وفحص اللحوم ومراقبة المنتجات الحيوانية.

المادة 78

تتألف مصلحة الصحة الحيوانية من الدائرتين التاليتين:

- دائرة وقاية الحيوان.

- دائرة الصحة العامة البيطرية.

المادة 79

دائرة وقاية الحيوان

تتألف دائرة وقاية الحيوان من القسمين التاليين:

- قسم مكافحة الامراض المشتركة والافات الحيوانية.

- قسم التشخيص المخبري.

المادة 80

قسم مكافحة الامراض المشتركة والافات الحيوانية.

يتولى قسم مكافحة الامراض المشتركة والافات الحيوانية المهام التالية:

- مواكبة انتشار الامراض الحيوانية المشتركة بين الانسان والحيوان والاستعانة بالمختبرات اللازمة لهذا الامر, وبتنظيم حملات التحصين للوقاية منها ومكافحتها ومراقبة مدى فعالية اللقاحات والامصال والادوية.

- درس ومتابعة انتشار الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان والتعاون مع الاجهزة المختصة في وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية في حملات الوقاية منها.

- تأمين الاجراءات من اجل القضاء على مصادر هذه الامراض او وسائل انتقالها.

- سائر شؤون مكافحة الامراض والافات الحيوانية.

المادة 81

قسم التشخيص المخبري

يتولى قسم التشخيص الخبري المهام التالية:

- فحص وتشخيص الامراض والافات الحيوانية على جميع اجناسها.

- وصف العلاجات اللازمة للامراض والافات الحيوانية.

- سائر شؤون التشخيص المخبري.

المادة 82

دائرة الصحة العامة البيطرية

تتألف دائرة الصحة العامة البيطرية من القسمين التاليين:

- قسم مراقبة المسالخ.

- قسم مراقبة المنتجات الحيوانية.

المادة 83

قسم مراقبة المسالخ.

يتولى قسم مراقبة المسالخ المهام التالية:

- مراقبة التقيد بالشروط الفنية والصحية للمسالخ العامة والخاصة بالتعاون مع السلطات المختصة.

- سائر شؤون المسالخ.

المادة 84

قسم مراقبة المنتجات الحيوانية.

يتولى قسم مراقبة المنتجات الحيوانية المهام التالية:

- الرقابة على جميع مراكز انتاج المشتقات الحيوانية, ومتابعة تطورها.

- تقديم المشورة الفنية من اجل تحسين المشتقات المذكورة اعلاه ومدى تقيدها بالقوانين والانظمة والشروط الفنية العائدة للصحة البيطرية.

- سائر شؤون المنتجات الحيوانية.

المادة 85

مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق

تتولى مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق شؤون التصنيع والتسويق للحوم وللمنتوجات الحيوانية ومشتقاتها وشروطها والمساعدة على تنميتها وتطويرها وتشجيعها.

المادة 86

تتألف مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق من الدائرتين التاليتين:

- دائرة الاقتصاد الحيواني.

- دائرة التصنيع والتسويق الحيواني.

المادة 87

دائرة الاقتصاد الحيواني

تتولى دائرة الاقتصاد الحيواني المهام التالية:

- اعداد مشاريع القرارات المتعلقة بالشروط الفنية التي يجب التقيد بها في انتاج وتصنيع وتصنيف وتوضيب وحفظ وتوزيع المنتجات الحيوانية ومواد تغذية الحيوانات, بالاضافة الى الاقتراحات الخاصة بالمواصفات والمقاييس للمنتجات الحيوانية, ويمكن الاستعانة بالمؤسسات العامة والخاصة المعنية بهذا الحقل لهذه الغاية.

- مواكبة الاحصاءات ووضع الدراسات العائدة لحاجة البلاد من المنتجات الحيوانية بحالتها الطبيعية او المحولة, وتقديم المقترحات في ضوء حماية الانتاج الوطني وحاجة الاسواق الاستهلاكية واقتراح البرامج الملائمة.

- سائر شؤون الاقتصاد الحيواني.

المادة 88

دائرة التصنيع والتسويق الحيواني.

تتولى دائرة التصنيع والتسويق الحيواني المهام التالية:

- تقديم المشورة والمساعدات الى الصناعات التي تهتم بالانتاج الحيواني, والاشراف على مختلف النشاطات الخاصة التي لها علاقة بتصنيع وحفظ وتسويق المنتجات الحيوانية والاشراف على المراكز النموذجية لتصنيع وتحويل المنتجات الحيوانية التي تنشئها الوزارة, ومراقبة المؤسسات التي تعنى بالانتاج الحيواني وتصنيعه او تحويله.

- مراقبة تسويق المواد الغذائية الناتجة من اصل حيواني منتجة محليا او مستوردة, ومطابقة هذه المنتجات على المواصفات والشروط السارية المفعول, ووضع الدراسات والاقتراحات الايلة الى تحسين تسويقه داخل البلاد او خارجها.

- سائر شؤون التصنيع والتسويق.

المادة 89

مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري.

تتولى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري شؤون تطبيق الانظمة النافذة والشروط الصحية والفنية على تصدير واستيراد اللحوم والمنتوجات الحيوانية ومشتقاتها, وتشرف مباشرة على العمل في جميع المراكز الحدودية بالتنسيق مع المصالح الاقليمية.

المادة 90

تتألف مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري من الدائرتين التاليتين:

- دائرة التصدير والاستيراد.

- دائرة الحجر الصحي البيطري.

المادة 91

دائرة التصدير والاستيراد

تتولى دائرة التصدير والاستيراد المهام التالية:

- تنظيم الشؤون العائدة لاستيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية والاعلاف ومواد تغذية الحيوان, والادوية والعقاقير البيطرية والمبيدات الحشرية البيطرية والمواد التي تضاف الى المنتجات الحيوانية الغذائية عند تصنعها.

- تهتم بتطبيق القوانين والانظمة العائدة لهذا القطاع بما فيه الاسهام في اعطاء الاجازات والرخص واقتراح او تعديل, الرسوم التي يتوجب استيفاؤها في سبيل حماية الانتاج الوطني او اقتراح الدعم الذي يجب تأمنيه تسهيلا لعمليات التصدير والاستيراد.

- تزويد مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية بجميع المعلومات والاحصاءات العائدة للمنتجات الحيوانية المصدرة والمستوردة.

- سائر شؤون التصدير والاستيراد.

المادة 92

دائرة الحجر الصحي البيطري.

تتولى دائرة الحجر الصحي البيطري المهام التالية:

- تطبيق الانظمة والقوانين والشروط الفنية السارية المفعول المتعلقة بالحجر الصحي على الصادرات والواردات الحيوانية الطازجة او المصنعة او المحمولة, وتطبيق المراقبة الاجبارية عليها في مركزي المطار الدولي ومرفأ بيروت, وفي كل مراكز الحجر الصحي البيطري.

- اعطاء الشهادات الصحية وفقا للانظمة المرعية الاجراء, مع مراعاة الانظمة الاقليمية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع.

- تطوير تأهيل وتجهيز هذه المراكز وتحسين وتفعيل وسائل العمل فيها.

- سائر شؤون الحجر الصحي البيطري.

الفصل الخامس: مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية

المادة 93

تتولى مديرية التنمية الريفية المهام المحددة لها بموجب المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

المادة 94

تتألف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية من:

- الدائرة الادارية.

- مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية.

- مصلحة الهندسة الريفية.

- مصلحة الصناعات الزراعية.

المادة 95

الدائرة الادارية

تتولى الدائرة الادارية جميع المهام والاعمال القلمية والبريد والتحرير وشؤون الموظفين العائدة لمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية, وغيرها من المهام التي تكلف بها, وتنسق مع مصلحة الديوان في تأمين مهامها, وترتبط مباشرة بالمدير.

المادة 96

مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

تتولى مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية شؤون انشاء الحدائق العامة وتشجير وتزيين حدائق الابنية الرسمية واعمال التخريج في جميع اراضي الدولة والاراضي المشاعية والخاصة وتقديم المساعدات لتنفيذ اعمال التخريج وصيانة التربة, وحفظ المياه واستثمارها واستثمار الاحراج الاميرية المشاعية وصيانتها وتحسين المراعي وتطبيق قوانين الصيد المائي والبري والقيام بالابحاث المتعلقة بالاسماك وتنفيذ الانظمة النافذة.

المادة 97

تتألف مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية من الدوائر التالية:

- دائرة التحريج والاستثمار.

- دائرة المراعي والحدائق العامة.

- دائرة الصيد البري والبحري.

المادة 98

دائرة التحريج والاستثمار

مع مراعاة احكام القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (انشاء وزارة البيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها).

تتولى هذه الدائرة, بالاشتراك مع رؤساء الدوائر المركزية والاقليمية المختصة, القيام بالمهام التالية:

- وضع برنامج اعادة تحريج البلاد وتنفيذه.

- تأمين انتاج النصوب الحرجية اللازمة وتوزيعها.

- تأمين البذور الحرجية النقية وحفظها واستعمالها.

- وضع سجلات وملفات للمشاريع واستعمال الوسائل الحديثة.

- انشاء محطات اختبار حرجية وتأمين العمل والانتاج فيها وتنفيذ مهامها.

- درس احسن واوفر طرق العمل لزرع النصوب والبذور وانتاجها.

- تنسيق الاعمال بين مختلف المناطق وملاحقة التنفيذ.

- منع التعديات على المزروعات والاشجار والحقول والاحراج وملاحقة المعتدين لمعاقبتهم من قبل المراجع المختصة.

- مسح الاحراج واحصاء موجوداتها.

- وضع مخطط تنسيقي يرمي الى تأمين استمرارية الغابات.

- درس نمو واستثمار الغابات.

- شق طرقات وممرات حرجية والقيام بكافة الاعمال الهندسية.

- وضع الخرائط اللازمة ورسمها وحفظها.

- مكافحة الحشرات والامراض والافات الحرجية بالتعاون مع الدائرة المختصة في مصلحة وقاية النبات.

- وضع وتنفيذ مخططات وبرامج للتنبيه من اندلاع الحرائق ووقاية الاحراج من الحرائق وطرق مكافحتها, بالتنسيق والتعاون مع الادارات الرسمية المعنية وغيرها.

- تطبيق احكام المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 (تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك) فيما خصها.

- سائر شؤون التحريج والاستثمار.

المادة 99

دائرة المراعي والحدائق العامة.

تتولى دائرة المراعي والحدائق العامة بالاشتراك مع الدوائر المركزية والاقليمية المختصة القيام بالمهام التالية:

- مسح المراعي الطبيعية واحصاء النباتات والازهار.

- احصاء المواشي التي ترعى ضمن هذه المراعي وانواعها وتحديد حمولة الاستثمار بالاشتراك مع دائرة تربية الحيوان.

- وضع مخطط تنسيقي لتحسين المراعي الطبيعية وزيادة الانتاج الحيواني, وادخال نباتات جديدة وحيوانات ملائمة والعمل على استبدال الماعز الاسود والحد من اضراره.

- حماية وتطوير وتنمية النباتات الطبية وطرق ووسائل استثمارها, واحصائها ومسحها بالتنسيق مع دوائر التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المصالح الاقليمية, والتعريف عن خصائص هذه النباتات بالتنسيق مع مصلحة التعليم والارشاد الزراعي واقسام التعليم والتدريب والارشاد الزراعي في المصالح الاقليمية والمراكز الزراعية.

- وضع خرائط نباتية ومجموعة عشبية بالاشتراك مع الدوائر المعنية.

- تشجير الطرقات العامة والاوتوسترادات الدولية.

- اقامة حدائق حيوانات بالاشتراك مع الدوائر المختصة في مصلحة انتاج وتربية الحيوان.

- انشاء محميات طبيعية, واعداد مشاريع القوانين الملائمة لهذه المهمة.

- سائر شؤون المراعي والحدائق العامة.

المادة 100

دائرة الصيد المائي والبري

تتولى دائرة الصيد المائي والبري بالاشتراك مع الدوائر المركزية والاقليمية المختصة, القيام بالمهام التالية:

- العناية بشؤون الصيد البحري والنهري والبري والابحاث التطبيقية المتعلقة بتربية الاحياء المائية وانشاء مراكز تعليمية وتدريبية في هذه الحقول في المناطق وفي معهد علوم البحار والصيد في البترون التابع لوزارة الزراعة.

- اعطاء الرخص والاجازات لصيد الاسماك البحرية والاحياء المائية.

- تحديث وانشاء مرافىء الصيد والمسامك بالاشتراك, وبواسطة الوحدات الاقليمية المختصة, بالتنسيق مع وزارة النقل.

- العمل على تحسين احوال صيادي الاسماك عن طريق ادخالهم ضمن تعاونيات ونقابات لتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية.

- تنظيم الصيد المائي وتحديد اوقات السماح والمنع, وتحديد المناطق المحمية, وتنظيم جمعيات واندية الغوص تحت الماء والصيد المائي, ومناطق الصيد المحروسة, بقرار من وزير الزراعة.

- اهتمام بالابحاث التطبيقية وعلم الاحياء المائية وتطوير اساليب صيد الاسماك وتحديثه وتطبيق الوسائل العلمية في هذا الحقل, وتدريب وتعليم اصول استثمار المراكب والبواحر المتخصصة بصيد الاسماك.

- اعداد برامج التدريب والارشاد وتنفيذها بواسطة موظفي الارشاد والتدريب في وحداث الدراسات والتنسيق.

- تفريخ الاسماك الملائمة وتوزيعها واجراء تجارب واختبارات على الاسماك المحلية والمدخلة, بواسطة الوحدات الاقليمية المختصة.

- درس وسائل وطرق مسح الحيوانات البرية من طيور وطرائد صيد, وتكليف الوحدات الاقليمية المختصة اعمال التنفيذ بالتنسيق مع الوحدات المعنية لا سيما وحدة الدراسات والتنسيق.

- وضع مخطط عام للمحافظة على الثروة الحيوانية البرية وتنظيم طرق صيدها, بالتنسيق مع وزارة البيئة.

- تربية الطيور وطرائد الصيد واجراء تجارب عليها.

- السهر على تطبيق قوانين وانظمة الثروات الطبيعية المائية والبرية وبصورة خاصة تطبيق المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 فيما خصها, (تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك).

- سائر شؤون الصيد المائي والبري.

المادة 101

مصلحة الهندسة الريفية

تتولى مصلحة الهندسة الريفية شؤون المشاريع الريفية والري والمكننة الزراعية وصيانة السيارات والاليات والالات الزراعية.

المادة 102

تتألف مصلحة الهندسة الريفية من الدائرتين التاليتين:

- دائرة المشاريع الريفية والري.

- دائرة التجهيز والمكننة الزراعية.

المادة 103

دائرة المشاريع الريفية والري.

تتولى دائرة المشاريع الريفية والري المهام التالية:

- شق الطرقات والبحيرات والهندسة والري, وتتولى تحضير مشاريع تخطيط الطرقات الزراعية والحرجية كما تتولى هذه المهام بالنسبة للبحيرات الاصطناعية ومشاريع الهندسة المدنية الريفية ومشاريع الري الصغيرة, بالتعاون مع المشروع الاخضر ووزارة الموارد المائية والكهربائية.

- اعداد ومراقبة ونشر وتطوير وتحديث طرق واساليب الري بهدف الافادة من موارد المياه لتأمين زراعات منتجة.

- ادارة مشاريع الري الصغيرة والمتوسطة ضمن نطاق اعمال وزارة الزراعة.

- تأمين ما يحتاجه قسم المشاريع والهندسة من اعمال المسح ووضع الخرائط العائدة للمشاريع والهندسة الزراعية.

- سائر شؤون المشاريع الريفية والري.

المادة 104

دائرة التجهيز والمكننة الزراعية

دائرة التجهيز والمكننة الزراعية:

تتولى دائرة التجهيز والمكننة الزراعية المهام التالية:

- اعمال وشؤون الاليات والتجهيزات الالية والمكننة الزراعية والمرآب.

- اقتراح القوانين والانظمة الخاصة بالمكننة العائدة للقطاع الزراعي ودرس وتعميم استعمال الاليات والمعدات الزراعية الحديثة.

- المساهمة في اعمال ارشاد الموظفين والمزارعين وتوجيههم نحو افضل الطرق لاستعمال المعدات الزراعية.

- الاشراف على ادارة وصيانة السيارات والاليات والمعدات الزراعية وادوات المكافحة التابعة لجميع وحدات الوزارة.

- المساهمة في وضع دفاتر الشروط الخاصة لتامين التجهيزات والسيارات والاليات والادوات التي تحتاجها مختلف وحدات الوزارة.

- سائر شؤون التجهيز والمكننة الزراعية.

المادة 105

مصلحة الصناعات الزراعية.

تتولى مصلحة الصناعات الزراعية شؤون الصناعات الغذائية النباتية والحيوانية وتنميتها ومراقبة تصنيعها وتوضيبها والاهتمام بشؤون الغذاء والتغذية واقتراح سبل زيادة انتاج المواد الغذائية وتخفيف كلفة الانتاج والتصنيع.

المادة 106

تتالف مصلحة الصناعات الزراعية من الدائرتين التاليتين:

- دائرة التنمية ومراقبة الصناعات الغذائية.

- دائرة الغذاء والتغذية.

المادة 107

دائرة التنمية ومراقبة الصناعات الغذائية.

دائرة التنمية ومراقبة الصناعات الغذائية: تتولى دائرة التنمية ومراقبة الصناعات الغذائية المهام التالية:

- اقتراح البرامج والمشاريع والانظمة الخاصة بالصناعات الزراعية, وتشجيعها وتنميتها في الاوساط الريفية وتشجيع تنفيذها. - المراقبة الفنية على الصناعات الزراعية بالتعاون مع المراجع المسؤولة في وزارة الصناعة والنفط (المديرية العامة للصناعة), بموجب نظام خاص يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزيري الزراعة والصناعة والنفط.

- اقتراح افضل الشروط الصحية والفنية لهذه الصناعات, لا سيما الصناعات الريفية والعائلية الزراعية.

- سائر شؤون تنمية الصناعات الغذائية وتطويرها ومراقبتها.

المادة 108

دائرة الغذاء والتغذية.

دائرة الغذاء والتغذية: تتولى دائرة الغذاء والتعذية المهام التالية:

- اقتراح خطة واضحة لشؤون الغذاء والتغذية بالاعتماد على مسح شامل لمصادر المواد الغذائية واوضاع الاستهلاك والتغذية والحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وتعتبر خطة الغذاء والتغذية جزءا اساسيا من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

- التعاون مع مختلف الهيئات والادارات المعنية بالغذاء والتغذية من اجل:

- زيادة انتاج المواد الغذائية الرئيسية وتخفيض كلفة الانتاج.

- الارشاد والتدريب على تحسين مستوى التغذية في المناطق والارياف والاسهام في تحسين اساليب التدبير المنزلي عند المزارعين, بالتنسيق مع مصلحة التعليم والارشاد وباشرافها.

- الاسهام في مشاريع التغذية النموذجية.

- الاشتراك في النشاط الاعلامي العائد لموضوع الغذاء والتغذية.

- اقتراح المواضيع التي تتطلب بحوثا علمية لحل مشاكل الغذاء والتغذية.

- اقتراح وتنفيذ البرامج والمشاريع والقوانين الخاصة بالغذاء والتغذية.

- رعاية المؤسسات والجمعيات العملية والتجمعات التي تعنى بشؤون الغذاء والتغذية.

- سائر شؤون الغذاء والتغذية.

الباب الثاني: المصالح الاقليمية

المادة 109

تتمثل وزارة الزراعة في كل محافظة, باستثناء محافظة بيروت, بمصلحة اقليمية تتولى تنفيذ المهام المناطة بها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وبموجب هذا المرسوم.

المادة 110

تتالف كل مصلحة اقليمية من الوحدات التالية:

- القسم الاداري.

- دائرة الدراسات والتنسيق.

- دائرة الثروة الزراعية.

- دائرة الثروة الحيوانية.

- دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

- مراكز زراعية في كل قضاء.

المادة 111

دائرة الغذاء والتغذية.

القسم الاداري:

- يتولى القسم الاداري شؤون الموظفين واللوازم والمراجعات والشكاوى ضمن نطاق المصلحة الاقليمية بالاضافة الى الاعمال القلمية والتحرير والاستكتاب واعمال مستودع المصلحة المرآب واعمال المحاسبة ومسك الحسابات.

- سائر الشؤون الادارية

المادة 112

دائرة الدراسات والتنسيق:

تتولى دائرة الدراسات والتنسيق المهام التالية:

- الاسهام مع الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة المعنية ضمن اطار المصلحة الاقليمية, في جمع المعلومات والاحصاءات الزراعية الداخلية بمختلف فروعها النباتية والحيوانية والثروات الطبيعية.

- اقتراح الخطط الزراعية لفروع الانتاج الزراعي والحيواني في اطار الخطة الزراعية الشاملة الموضوعة من قبل الوزارة, وتزويد مصلحة التخطيط والتوثيق المركزية بالتقارير والدراسات والاحصاءات والتصورات والاشراف على المكتبة الزراعية الفرعية وتجهيزاتها ومعداتها ومحتوياتها.

- اقتراح مشاريع الخطط الانمائية وبرامج العمل لتحديد الاهداف السنوية ومتابعة تنفيذ هذه البرامج ضمن نطاق عمل المصلحة الاقليمية واعداد تقرير سنوي

- التزود من وحدات الابحاث العلمية الزراعية باخر المعلومات والاختبارات والتجارب واستيعابها والتدرب عليها, وتزويد المراكز الزراعية بها وتدريب موظفي هذه المراكز عليها.

- تامين ادارة المدارس الزراعية الرسمية واعمال التدريس والتدريب النظري والعملي, والتدريب المهني الزراعي.

- تنفيذ البرامج الارشادية الموضوعة من الوحدات المركزية والاعمال الاعلامية وتوزيع المعلومات والمطبوعات والمنشورات وغيرها.

- تحضير المواد الارشادية التي تكلف بها, وتنظيم العمل الارشادي والتوجيهي لارشاد المزارعين وتوجيههم الىافضل وسائل الانتاج وتحسين العمل الزراعي الريفي والعائلي والادارة المزرعية.

- سائر الشؤون المختصة بالدراسات والتنسيق.

المادة 113

دائرة الثروة الزراعية

دائرة الثروة الزراعية: تتولى دائرة الثروة الزراعية المهام التالية:

- تنفيذ اعمال مكافحة الامراض والحشرات والافات الزراعية وتوزيع المساعدات المتوفرة والقيام بمراقبة المشاتل الخاصة وتطبيق الانظمة العائدة لها, وتنفيذ مهام دائرة الصيدلة النباتية الخاصة بالاسمدة الكيماوية والادوية الزراعية.

- تنفيذ البرامج والاعمال الموضوعة من قبل الوحدات المركزية والمتعلقة بالعناية بالانتاج النباتي والمحاصيل الحقلية وانتاج وتاصيل شتول التوت وبيوض دودة الحرير, وكذلك ابداء الراي بطلبات الترخيص للسيارات بنقل الانتاج والمواد.

- تنفيذ برامج عمل الاستيراد والتصدير والحجز الصحي الزراعي وفقا للتعليمات الصادرة عن المصلحة المركزية وتطبيق الانظمة والقوانين والنصوص المرعية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والحجر الصحي واقتراح المشاريع الملائمة.

- تنفيذ برامج العمل الموضوعة من قبل المصلحة المركزية لتطبيق القوانين والانظمة والنصوص المرعية الاجراء والمتعلقة بالتوضيب والمشاغل والتبريد والتعبئة والاحصاء والتسويق.

- تنفيذ برامج العمل الموضوعة من قبل المصلحة الاقليمية والعائدة لمهام الثروة الزراعية.

- سائر الشؤون المختصة بالثروة الزراعية.

المادة 114

دائرة الثروة الحيوانية:

تتولى دائرة الثروة الحيوانية المهام التالية:

- تنفيذ المهام المحددة لدائرتي الاقتصاد الحيواني والتصنيع والتسويق وفقا للتعليمات الصادرة عن المصلحة المركزية وتطبيق القوانين والانظمة والنصوص المتعلقة بهذه المهام.

- تنفيذ المهام المحددة لدائرتي التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري وفقا للتعليمات الصادرة عن المصلحة المركزية, وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بهذه المهام.

- سائر الشؤون المختصة بالثروة الحيوانية.

المادة 115

دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية:

تتولى دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية المهام التالية:

- تنفيذ برامج عمل دوائر الاحراج والمراعي والحدائق العامة وفقا للتعليمات الصادرة عن المصلحة المركزية, وتطبيق الانظمة والقوانين والنصوص المرعية الاجراء لا سيما القوانين المتعلقة بالغابات والمراعي, وتطوير وحماية وتنمية النباتات الطبية.

- تنفيذ المهام المحددة لها في دائرة الصيد المركزية وتطبيق الانظمة والقوانين والنصوص المرعية, لا سيما قوانين الصيد وحماية الثروات الطبيعية والزراعية والحيوانية والطيور النافعة.

- تنفيذ برامج العمل وفقا للتعليمات الصادرة عن المصحلة المركزية وخاصة المتعلقة بتشكيل اللجان وبانشاء مراكز مراقبة الانذار المبكر من اندلاع الحرائق والمساعدات في مكافحتها وتنفيذ اعمال التنسيق مع الادارات الرسمية المحلية والجمعيات والمدارس والمتطوعين المحليين لهذه الغاية ولغايات التحريج العام.

- تنفيذ المهام وبرامج العمل وفقا للتعليمات الصادرة عن مصلحة الهندسة الريفية المركزية فيما خص تنفيذ المشاريع العائدة لدوائر المصلحة, والمشاتل الحرجية.

- تنفيذ المهام وبرامج العمل وفقا للتعليمات الصادرة عن مصلحة الصناعات الزراعية المركزية والعمل على تشجيع الصناعات الزراعية الريفية وتنميتها .

- تطبيق احكام المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/2/1961

- سائر الشؤون المختصة " بالتنمية الريفية والثروات الطبيعية "

المادة 116

المراكز الزراعية:

تتولى المراكز الزراعية في الاقضية, باشراف رئيس المصلحة الاقليميةو المهام التالية:

- تامين المشورة الفنية والعملية للمزارعين والمربين بواسطة الارشاد وفقا لبرنامج متكامل تضعه دائرة الارشاد الزراعي ووحدة الابحاث العلمية الزراعية المختصة.

- توجيه المزارعين بمختلف الوسائل الى زراعة افضل الانواع التي تلائم مختلف المناخات والاتربة للاستهلاك او التصنيع او التصدير, بالتنسيق مع وحدة الابحاث العلمية, والعناية بالنباتات الطبية في هذا المجال وحسن استغلالها وتنميتها وتطويرها وحمايتها والتعريف عن خصائصها.

- مساعدة المزارعين والمربين في تحديد الامراض والحشرات والافات التي تصيب المزروعات او الحيوانات الداجنة وطرق مكافحتها.

- القيام باعمال الاحصاءات الزراعية وفقا للتعليمات الصادرة عن الدائرة المركزية والمساهمة في التعداد الزراعي الذي تقوم به هذه الدائرة.

- مساعدة المزارعين واصحاب المزارع على تحسين ادارة مزارعهم وزراعاتهم بمختلف انواعها وفروعها لتحسين الانتاج ووفرته وتحسين اقتصادهم, وعلى رفع مستوى المزارع وابن الريف وصاحب المزرعة من النواحي الزراعية والاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع الادارات الرسمية المختصة.

- تزويد المصحلة الاقليمية الزراعية بما تحتاجه من معلومات ووضع التقارير الدورية عن اعمال المركز الزراعي.

- سائر شؤون الارشاد والاحصاء.

المادة 117

يمكن انشاء مراكز زراعية جديدة, كما يمكن ان تحدد طبيعة عمل اي مركز زراعي والنوعية الفنية لموظفيه, بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير الدراسات التنسيق وموافقة هيئة التنسيق والتخطيط وعلى ان تعمتد في ذلك طبيعة المنطقة لجهة نوعية انتاجها او حاجتها الى مراكز زراعية اضافية.

المادة 118

هيئة التنسيق والتخطيط.

تنشا في وزارة الزراعة هيئة التنسيق والتخطيط, وتتولى المهام المحددة لها بموجب المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وهي المهام التالية:

- درس الخطط الطويلة والمتوسطة الامد وبرامج العمل التي تنتج عنها وتحديد الاهداف السنوية للادارات الزراعية.

- قرار نظام محاسبة تحليلية لتقويم الانتاجية في كل وحدة من وحدات الوزراة

- تنسيق الاعمال بين مختلف وحدات الوزراة والسعي لتامين وسائل التنفيذ.

- توجيه الفعاليات الزراعية في القطاع الخاص ضمن حدود السياسة الزراعية واهدافها العامة.

- اعداد دورات تدريبية مهنية ضمن اطار خطة كاملة لاعادة تاهيل العنصر البشري في الوزارة.

- التنسيق بين اجهزة الوزراة والاجهزة الرسمية الاخرى.

المادة 119

تتالف هيئة التنسيق والتخطيط من:

- وزير الزراعة رئيسا.

- مدير عام الوزارة نائبا للرئيس .

- المدراء.

- ورئيس مصلحة الديون في الوزارة اعضاء.

المادة 120

تجتمع هيئة التنسيق والتخطيط مرة كل شهر بناء على دعوة من رئيسها او من نائبه, ويؤمن رئيس الدائرة الادارية في مصلحة الديوان مهام امانة سر هذه الهيئة.

المادة 121

المجلس الزراعي الاعلى

ينشا في وزارة الزراعة مجلس استشاري يدعى المجلس الزراعي الاعلى ويتولى المهام المناطة به بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983.

المادة 122

يتالف المجلس الزراعي الاعلى من:

- وزير الزراعة رئيسا .

- مدير عام لوزارة الزراعة نائبا للرئيس.

- عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية عضوا .

- مدير عام التعاونيات عضوا.

- مدير عام المصرف الوطني للانماء الزراعي عضوا .

- ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة يعينه الوزير عضوا.

- ثلاثة اعضاء يمثلون المزارعين ويعينون بقرار من الوزير اعضاء.

المادة 123

يعين اعضاء المجلس الزراعي الاعلى بقرار من وزير الزراعة لمدة ثلاث سنوات ويمكن تعيينهم مرة بعد مرة, واذا تغير احد الاعضاء لاسباب طارئة يعين البديل عنه بالطريقة ذاها خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ الغياب الدائم مهما كانت اسباب هذا الغياب. ويعتبر غائبا بصورة دائمة كل من يتغيب دون عذر مشروع ثلاثة اجتماعات متتالية, او المريض غير المقابل للشفاء او المتوفي او المستقيل.

المادة 124

يجتمع المجلس الزراعي الاعلى مرة على الاقل كل شهرين بناء على دعوة من رئيسه كما يعقد اجتماعات اضافية بناء لطلب الرئيس او ثلث الاعضاء الذين يتالف منهم هذا المجلس .

يؤمن امانة سر المجلس رئيس مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية في المديرية العامة لوزارة الزراعة.

المادة 125

تعرض على المجلس الزراعي الاعلى لابداء الراي, القضايا التالية:

- مشاريع خطط التنمية الزراعية واولوياتها.

- برامج الاعمال المقترحة من قبل اجهزة الوزارة والمنبثقة عن خطط التنمية.

- المشاريع التي يعرضها عليه وزير الزراعة.

المادة 126

توضع برامج العمل الزراعي القصيرة الامد في المصالح الاقليمية بالاتفاق مع المصالح المركزية المختصة, وبعد استطلاع راي هيئة التنسيق والتخطيط وتنفيذ هذه البرامج باشراف رئيس المصلحة الاقليمية.

المادة 127

صنف في وظيفة طبيب بيطيري او مهندس زراعي في ملاك وزارة الزراعة, الجامعيون المستخدمون في الفئة الثالثة في ملاك مكتب الانتاج الحيواني, المدموج في الملاك الدائم لوزارة الزراعة بموجب المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 شرط توفر شروط التعيين لاحدى هاتين الوظيفتين باستثناء شرطي السن والمباراة.

المادة 128

تبقى المدارس الزراعية خاضعة لاحكام المرسوم رقم 2380 صححت بموجب تصحيح وارد في الجريدة رقم 31 نيسان 1922 والملاك المحدد بموجبه, ويمكن لوزير الزراعة النقل من هذا الملاك الى الملاك الخاص بوزارة الزراعة وبالعكس , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 386 تاريخ 11/06/2007, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 129

يحدد ملاك وزارة الزراعة بموجب الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 130

تحدد شروط التعيين الخاصة ببعض الوظائف الفنية في وزارة الزراعة بموجب الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 131

تحدد سلسلة رتب ورواتب الوظائف الفنية في وزارة الزراعة بموجب الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 132

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 133

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس