النص الكامل

قانون الموجبات والعقود نافذ

المادة 742

المادة 742

يجوز للمعير ان يطلب رد العارية اليه حتى قبل انتهاء المدة او قبل الاستعمال المتفق عليهما. وذلك في الاحوال الآتية:

اولا- اذا احتاج هو الى العارية احتياجا شديدا وغير منتظر.

ثانيا- اذا اساء المستعير استعمالها او استعملها لغير الغرض المنصوص عليه في العقد.

ثالثا- اذا لم يصرف اليها العناية اللازمة.

Art. 742 - Le prêteur peut exiger la restitution, même avant l’expiration du temps, ou l’utilisation convenues:

1 - s’il a lui-même un besoin imprévu et urgent de le chose;

2 - si l’emprunteur en abuse, ou en fait un usage différent de celui prévu par le contrat;

3 - s’il néglige de donner à la chose des soins nécessaires.

المادة 742 من قانون الموجبات والعقود https://lebaneselegislation.com/ar/law/244226/article/742/