المواد
مادة 1: ابتداء من اول تموز سنة 1932 تخفض الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الآن موظفو المحاكم الشرعية والافتاء بالنسبة التالية: القضاة والمفتشون 12 في المئة المستخدمون الآخرون 10 في المئة ويصرف النظر عن كل كسر في الراتب الجديد يتجاوز نصف ليرة لبنانية سورية
مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى الآنفة الذكر على الموظفين الحاليين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح مديري المالية والعدلية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية (يبدو ان هنالك خطأ في تسلسل الارقام )
بيروت في 17 حزيران سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
مدير العدلية
الامضاء: سامي الخوري