All legislation

مرسوم Decree No. 180 17/06/1932

يقضي بتخفيض المرتبات التي يتقاضاها موظفو المحاكم الشرعية والافتاء

Type
مرسوم · Decree
Number
180
Date
17/06/1932
Official Gazette
Issue 2674, 24/06/1932, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 180 تاريخ 17/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول تموز سنة 1932 تخفض الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الآن موظفو المحاكم الشرعية والافتاء بالنسبة التالية: القضاة والمفتشون 12 في المئة المستخدمون الآخرون 10 في المئة ويصرف النظر عن كل كسر في الراتب الجديد يتجاوز نصف ليرة لبنانية سورية

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى الآنفة الذكر على الموظفين الحاليين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح مديري المالية والعدلية

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية (يبدو ان هنالك خطأ في تسلسل الارقام )

بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري