المادة 213
مادة 213: ان بعض البضائع الاجنبية, المعينة باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع الوهمي, في المخازن التجارية, في مدن الساحل, والداخل حيث يوجد مكتب للجمارك, حتى ولو كان فيها مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص . تطبق على المستودعات الوهمية الاحكام المتعلقة بالمستودعات الحقيقية الخاصة والواردة في المواد 195 (الفقرة الثانية) و197 و199 (الفقرة الاولى) و200 و202 و203 و204 و205 و206.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 9402 تاريخ 02/06/1955, المادة 1, 08/06/1955
مادة 1: تحذف العبارة "و197" من نص الفقرة الثانية من المادة 213 من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى "قانون الجمارك".
أُضيفت إلى (اخر المادة 213) بموجب مرسوم رقم 9402 تاريخ 02/06/1955, المادة 2, 08/06/1955
مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة 213 الانفة الذكر: "يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع الوهمي واقعة في اطار "المدينة المرخص انشاؤه فيها, او في ضواحيها. وبوسع ادارة "الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين "مصالحها".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 11478 تاريخ 17/12/1968, المادة 1, 26/12/1968
مادة 1: يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة 213 من قانون الجمارك المبين فيما يلي: "ان بعض البضائع الاجنبية, المعينة بأوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع الوهمي في المخازن التجارية, في مدن الساحل والداخل, حيث يوجد مكتب للجمارك, حتى ولو كان فيها مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص ". بالنص التالي: - ان بعض البضائع الاجنبية, المعينة بأوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع الوهمي في المخازن التجارية, في مدن الساحل والداخل, حتى ولو كان فيها مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص ".
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 973 تاريخ 24/04/1971, المادة 1, 03/05/1971
مادة 1: تلغى عبارة "195 (الفقرة الثانية)" من الفقرة الثانية من المادة 213 من قانون الجمارك.