المادة 214
مادة 214: يمكن, في كل مرفأ بحري, تخصيص جزء من توابع هذا المرفأ, يدعى "منطقة حرة" وعزله عن الوضع الجمركي. فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 219, يمكن ادخال البضائع, من اي نوع او اي منشأ اجنبي او وطني كانت , المنطقة الحرة حيث تعتبر خارجة عن المنطقة الجمركية. ان هذه البضائع, عند دخولها, واثناء اقامتها في المنطقة الحرة وعند تصديرها او اعادة تصديرها, تعفى, بشرط ان تراعى, عند الاقتضاء, الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 227, من جميع رسوم الجمرك والاستيراد او, عند الاقتضاء, من رسوم التصدير والاستهلاك والاسلكة والدخولية وجميع الرسوم الاخرى غير التي تكون موضوعة لمصلحة الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة. لا يمكن مصلحة الجمارك ان تفرض اية مهلة كانت فيما يختص بمدة اقامة البضائع المودعة في المنطقة الحرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 15747 تاريخ 13/03/1964, المادة 1, 23/03/1964
مادة 1: تعدل المادة 214 من قانون الجمارك وفقا للنص التالي: المادة 214 - يمكن في كل مرفأ بحري اوبري او جوي تخصيص جزء من توابع هذا المرفأ يدعى "منطقة حرة" وعزله عن الوضع الجمركي. فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 219 يمكن ادخال البضائع من اي منشأ اجنبي او وطني كانت , المنطقة الحرة حيث تعتبر خارجة عن المنطقة الجمركية. ان هذه البضائع عند دخولها, اثناء اقامتها في المنطقة الحرة وعند تصديرها او اعادة تصديرها, تعفى بشرط ان تراعى عند الاقتضاء, الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 227 من جميع رسوم الجمرك والاستيراد او, عند الاقتضاء, من رسوم التصدير والاستهلاك والدخولية وجميع الرسوم الاخرى غير التي تكون موضوعة لمصلحة الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة. لا يمكن مصلحة الجمارك ان تفرض اية مهلة كانت فيما يختص بمدة اقامة البضائع المودعة في المنطقة الحرة.