النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 215

المادة 215

مادة 215: تنشأ المناطق الحرة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على طلب الهيئات المكلفة باستثمار المرافىء, او الشركات المؤسسة بصورة نظامية او غرف التجارة المحلية او البلديات , حسب الاقتضاء, بعد موافقة مجلس الوزراء. ان قرار انشاء المنطقة الحرة يحدد بالضبط: 1- حدود المنطقة ومساحتها التي يمكن ان تشتمل على اراض داخلة في املاك الدولة وعلى املاك خصوصية لازمة لانشاء هذه المنطقة. 2- جزء المنطقة الواجب تخصيصه للايجار من اصحاب العلاقة. ان طريقة تسوير المنطقة الحرة ووسائل مراقبتها, التي يجب ان تصمم وتنشأ بشكل يقي من التسرب , بطريقة الغش , للبضائع المستفيدة من الامتيازات , الى المنطقة الجمركية, وساعات الفتح والاغلاق, تحدد في النظام المنوه به في المادة 216.

المادة 215 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244232/article/215/