المادة 215
مادة 215: تنشأ المناطق الحرة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على طلب الهيئات المكلفة باستثمار المرافىء, او الشركات المؤسسة بصورة نظامية او غرف التجارة المحلية او البلديات , حسب الاقتضاء, بعد موافقة مجلس الوزراء. ان قرار انشاء المنطقة الحرة يحدد بالضبط: 1- حدود المنطقة ومساحتها التي يمكن ان تشتمل على اراض داخلة في املاك الدولة وعلى املاك خصوصية لازمة لانشاء هذه المنطقة. 2- جزء المنطقة الواجب تخصيصه للايجار من اصحاب العلاقة. ان طريقة تسوير المنطقة الحرة ووسائل مراقبتها, التي يجب ان تصمم وتنشأ بشكل يقي من التسرب , بطريقة الغش , للبضائع المستفيدة من الامتيازات , الى المنطقة الجمركية, وساعات الفتح والاغلاق, تحدد في النظام المنوه به في المادة 216.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 15747 تاريخ 13/03/1964, المادة 2, 23/03/1964
مادة 2: تعدل احكام المادة 215 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 215 - تنشأ المناطق الحرة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد موافقة مجلس الوزراء ان قرار انشاء المنطقة الحرة يحدد بالضبط: 1- حدود المنطقة ومساحتها التي يمكن ان تشتمل على اراضي داخلة في املاك الدولة وعلى املاك خصوصية لازمة لانشاء هذه المنطقة. 2- جزء المنطقة الواجب تخصيصه للايجار من اصحاب العلاقة. ان طريقة تسوير المنطقة الحرة ووسائل مراقبتها, التي يجب ان تصمم وتنشأ بشكل يقي من التسرب , بطريقة الغش , للبضائع المستفيدة من الامتيازات , الى المنطقة الجمركية, وساعات الفتح والاغلاق, تحدد في النظام المنوه به في المادة 216