المادة 218
مادة 218: يسمح في المناطق الحرة بان تجري, بمطلق الحرية, جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها وجميع عمليات التحويل الاخرى التي يمكن تحديدها في قرار انشاء المنطقة الحرة او في قرارات لاحقة. وبصورة عامة يجوز مزج جميع المنتوجات الاجنبية بغيرها من المنتوجات الاجنبية او من البضائع الوطنية المكتسبة هذه الصفة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12844 تاريخ 08/08/1998, المادة 1, 20/08/1998
مادة 1: - الغي نص المادة 218 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يسمح في المناطق الحرة بأن تجري, بمطلق الحرية, جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها. كما يمكن السماح باقامة بعض الصناعات وبعض عمليات التحويل الاخرى التي يمكن تحديدها في قرار انشاء المنطقة الحرة او في قرارات لاحقة".