المادة 1
مادة 1: - الغي نص المادة 218 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يسمح في المناطق الحرة بأن تجري, بمطلق الحرية, جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها. كما يمكن السماح باقامة بعض الصناعات وبعض عمليات التحويل الاخرى التي يمكن تحديدها في قرار انشاء المنطقة الحرة او في قرارات لاحقة".