المادة 247
مادة 247: تعفى من الرسوم الجمركية المواد والحاجيات الواردة لمقام رئيس الجمهورية او لاسمه الشخصي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, المادة 20, 22/10/1992
مادة 20: الغي نص المادة 247 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "في جميع الاحوال التي يتعذر فيها تحصيل الجزاءات النقدية المفروضة والمصاريف بكاملها, تنفذ عقوبة السجن بنسبة يوم واحد عن كل /4000/ ل.ل (اربعة الاف ليرة لبنانية) لم تحصل, على ان لا تتجاوز مدة السجن, في اي حال من الاحوال, سنة واحدة"