المادة 248
مادة 248: 1- تعفى منظمة الامم المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد او التصدير فيما يتصل بالاشياء التي تستوردها او تصدرها لاستعمالها الرسمي على ان لا تباع الاشياء المعفاة على هذه الصورة في لبنان الا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة. 2- يتمتع ممثلو الاعضاء في اجهزة الامم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو اليها الامم المتحدة مدى قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم الى مكان الاجتماع او عودتهم منه وفيما يتعلق بامتعتهم الشخصية دون سواها بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الديبلوماسيين. يفهم بممثلي الاعضاء في منظمة الامم المتحدة المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وامناء سر الوفود. 3- يحق لموظفي منظمة الامم المتحدة استيراد اثاثهم معفى من الرسوم على ان يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم وعلى ان يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الاثاث بعضه او كله.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 4) بموجب مرسوم رقم 4706 تاريخ 28/01/1994, المادة 1, 03/02/1994
مادة 1: اضيفت الفقرة 4 الى المادة رقم 248 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) التالي نصها: "4- تستفيد من اعادة الرسوم الجمركية المستوفاة عند الاستيراد وضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, المعدات والالات والحاجيات التي تبتاعها منظمة الامم المتحدة والاجهزة التابعة لها, من السوق المحلية اللبنانية, والتي يثبت انها مستوردة بصورة نظامية ومدفوعة عنها الرسوم الجمركية".