المادة 249
مادة 249: تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراءات الفتح والكشف جميع الاصناف المستوردة وفقا لاحكام المادة 263 من هذا القانون باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال افراد عائلاتهم: أ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذي ينتمون الى السلك الدبلوماسي. ب - الملحقون الفنيون الذين يرشحهم رئيس البعثة وتقبل بهم وزارة الخارجية في لبنان. ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل شريطة ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمة والواحد في المدن الاخرى. على ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم اعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه ان يستورد اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ب )) بموجب مرسوم رقم 17946 تاريخ 03/12/1957, المادة 1, 11/12/1957
مادة 1: تستبدل الفقرة (ب ) من المادة 249 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى قانون الجمارك, بالنص التالي: الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من "مختلف الاسلحة, شرط ان- يرشحهم رئيس البعثة وان تقبل بهم "وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان."