المادة 280
مادة 280: ان ثمن الرصاص والاختام التي يضعها الجمرك يشمل, عدا المواد الاولية المقدمة, ثمن الحبال والخيوط الغليظة ونفقات اليد العاملة ووضع الرصاص . ان ثمن الرصاص هو 20 غ.ل., سواء ارصصت الطرود طردا طردا او رصصت مستوعباتها جملة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, المادة 7, 22/10/1992
مادة 7: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 280 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان ثمن الرصاص هو /1000/ ل.ل (الف ليرة لبنانية) سواء ارصصت الطرود طردا طردا او رصصت مستوعباتها جملة ."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10516 تاريخ 28/06/1997, المادة 2, 03/07/1997
مادة 2: الغي نص المادة 280 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 280 - ان الرصاص والحبال والخيوط الغليظة والاختام وازرار الحيوانات التي يستعملها الجمرك في عمليات الترصيص والتختيم, هي على نفقة ادارة الجمارك".