المادة 280
مادة 280: ان ثمن الرصاص والاختام التي يضعها الجمرك يشمل, عدا المواد الاولية المقدمة, ثمن الحبال والخيوط الغليظة ونفقات اليد العاملة ووضع الرصاص . ان ثمن الرصاص هو 20 غ.ل., سواء ارصصت الطرود طردا طردا او رصصت مستوعباتها جملة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, article 7, 22/10/1992
مادة 7: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 280 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان ثمن الرصاص هو /1000/ ل.ل (الف ليرة لبنانية) سواء ارصصت الطرود طردا طردا او رصصت مستوعباتها جملة ."
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10516 تاريخ 28/06/1997, article 2, 03/07/1997
مادة 2: الغي نص المادة 280 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 280 - ان الرصاص والحبال والخيوط الغليظة والاختام وازرار الحيوانات التي يستعملها الجمرك في عمليات الترصيص والتختيم, هي على نفقة ادارة الجمارك".