النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 305

المادة 305

مادة 305: كل شخص يضبط بجرم التهريب المشهود يساق امام رئيس مصلحة الجمارك المحلي الذي يقرر وجوب وضعه في حالة التوقيف او لا. ان شروط هذا التوقيف محددة في المادة 327. يعتبر عمل تهريب من اجل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة: 1- الاستيراد او محاولة الاستيراد بدون بيان خطي او شفهي للبضائع المحتكرة او البضائع الممنوعة او الخاضعة لتقييدات عند الاستيراد او التجول او البضائع المفروض عليها رسوم باهظة المعينة في اوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية. 2- التصدير او محاولة التصدير, ضمن الشروط نفسها, للبضائع المحظر اخراجها او البضائع الخاضعة للتقييدات عند التجول او التصدير. 3- نقل البضائع المحتكرة او البضائع المحظر ادخالها او اخراجها, سواء اكانت مذكورة في المانيفستو او غير مذكورة فيه, على بواخر, ايا كان لواؤها, يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, راسية او متجولة ضمن حدود العشرين كيلومترا من السواحل, وذلك فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة. 4- توقف او تجول البواخر التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا والناقلة بضائع خاضعة لرسوم باهظة, معينة في اوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, ضمن النطاق البحري, فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة, او اعادة تصدير بضائع من النوع نفسه, على بواخر من الحمولة نفسها. 5- تجول او حيازة الحيوانات او بضائع خاضعة لضابطة النطاق, بصورة غير نظامية, داخل النطاق الجمركي.

المادة 305 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244232/article/305/