المادة 306
مادة 306: يحق لموظفي الجمارك من الملاك العالي ان يطلبوا, في محطات السكك الحديدية, الاطلاع على الاوارق والمستندات من اي نوع كانت (اوراق الشحن والفواتير واوراق التحميل والدفاتر والسجلات الخ..) المتعلقة بنقل البضائع وايداعها. كل رفض لتسليم هذه المستندات يعتبر بمثابة معارضة اثناء الوظيفة ويلاحق وفقا للمادة 362.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 20111 تاريخ 12/08/1958, المادة 1, 13/08/1958
مادة 1: تعدل المواد 11 و101 و109 و116 و118 و164 و253 و306 و308 و356 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى " قانون الجمارك " على الوجه التالي: مادة 11ــــــــــ تضاف الفقرة التالية الى اخر نص هذه المادة. تعفى من الرسوم الجمركية السيارة العائدة لرئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في لبنان الذي يغادر البلاد نهائيا, شرط ان يكون مضى على ادخالها لبنان سنتان على الاقل, وذلك على اساس مبدأ المعاملة بالمثل. مادة 101ـــــــــــ يحظر على موظفي الجمارك ان يطلعوا الغير على البيانات والمستندات والسجلات المؤتمنين عليها بحكم وظيفتهم بما فيه تلك التي يحصلون عليها وفقا للمادة 306, ويخرج عن هذا الحظر اجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة التي يقرر مدير الجمارك العام تنفيذها. مادة 109ـــــــــــ يعدل السطر الثاني من الفقرة الخامسة على الوجه التالي: سحبها ضمن الشروط المذكورة في الفقرة الثالثة اعلاه. ولا يرخص للتجار او لمستخدمي... مادة 116- الفقرة الاولىـــــــــــــــــــــــــــ يشطب اسم العميل الجمركي نهائيا من جدول العملاء المرخصين, بقرار من مدير الجمارك العام بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 114, وذلك اذا فقد جنسيته اللبنانية او فقد اهليته المدنية او حكم عليه من اجل جرم شائن او من اجل مخالفة جمركية خطيرة او اذا تقرر توقيفه عن العمل لتعدد مخالفاته الجمركية او اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 118 و306 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها. ولا يقبل هذا الشطب اية مراجعة قضائية من اي نوع كانت ولا اي تعويض من اي نوع كان. مادة 118ـــــــــــ يتوجب على العميل الجمركي وكل شخص حقيقي او معنوي ينجز لحساب الغير معاملات - جمركية ان يمسك سجلا يدون فيه خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات وكذلك المراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات الجمركية التي اهتم بها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل البيانات الجمركية. ولموظفي الجمارك حق الاطلاع على هذه السجلات والمراسلات والمستندات في اي وقت كان اذا دعت حاجة المصلحة لذلك دون اي تمنع او اعتراض من قبل ذوي الشأن,- وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 116. يحظر على العميل الجمركي اعارة اسمه او توقيعه الى العملاء الاخرين او الى الاشخاص غير المرخص لهم بمزاولة اعمال التخليص الجمركي وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 116 و306 او في احداهما. مادة 164ــــــــــ تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الثانية: " اما التأمينات الناتجة عن تعديل الرسوم الجمركية فتبدأ بشأنها مهلة مرور الزمن الثلاثية اعتبارا من تاريخ تصديق قرارات التعديل المتعلقة بها من قبل السلطة الصالحة. مادة 253ـــــــــــ تستبدل في نص الفقرات "ج" و"د" و"ه" من المادة 253, بكلمة "ادوات " وكلمة "الات " الواردة في المقاطع التالية: الفقرة (ج) "الالات " والمستحضرات لمختبرات الفيزياء والكيمياءالفقرة (د) "الات " ولوازم المختبرات "والات الجراحة والطب والات " طب الاسنان. الفقرة (ه) الات للجراحة والطب - الات طب الاسنان- الات ومستحضرات للمختبرات .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة "اولا") بموجب مرسوم رقم 2444 تاريخ 16/04/1985, المادة 1, 25/04/1985
مادة 1: يعدل قانون الجمارك على الوجه التالي: - المادة 76 تضاف الى هذه المادة الفقرة التالية: يمكن لادارة الجمارك ان تفرض , عند الاقتضاء, ذات التأشيرة على مانيفستات سائر السفن اتي تؤم المرافىء اللبنانية. - المادة 306 - يستبدل نص الفقرة "اولا" من هذه المادة بالنص التالي: اولا- يحق لموظفي الجمارك من الملاك العالي, او من رتبة ملازم وما فوق او ممن يشغلون وظيفة رئيس مكتب , بتفويض خاص من مدير الجمارك العام او رئيس الاقليم الذي ينتمون اليه, ولرئيس وموظفي مصلحة المراقبة ودائرة البحث عن التهريب , ان يفرضوا اطلاعهم على السجلات والاوراق والمستندات من اي نوع كانت العائدة لعمليات تهم المصلحة او ان يتحروا عنها. - يستبدل نص الفقرة "رابعا" من هذه المادة بالنص التالي: رابعا: ان عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 118 , او رفض تسليمها, وكذلك اعارة الاسم او التوقيع المشار اليهما في المادة 118 , تشكل مخالفات جمركية تقمع بغرامة مقطوعة تتراوح بين 2500 و50000 ليرة لبنانية, وتفرض على كل عملية او صفقة او رحلة, او اعارة توقيع, وتطبق بالاضافة الى ذلك, عند الاقتضاء, العقوبة التي تنص عليها المادة 116 ويعتبر بمثابة الرفض كل تأخير غير مبرر (1). - المادة 307 - يستبدل رقم المادة "362", الوارد في اخر نص هذه المادة بالرقم "363". - المادة 311 - يستبدل رقم المادة "362", الوارد في اخر نص هذه المادة بالرقم "363". ' - المادة 331 يرفع المبلغ الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة من "300 ليرة لبنانية" الى "3000 ليرة لبنانية". - المادة 334 - يعدل مبلغ التأمين الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة فيصبح "خمسين الف ليرة لبنانية". - المادة 335 يرفع المبلغ الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة من 600 ليرة الى 6000 ليرة لبنانية. - المادة 360 يستبدل نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة بالنص التالي: في الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز, حتى ولو على وجه التقريب , تفرض غرامة مقطوعة تتراوح بين 2500 و25000 ليرة لبنانية. - المادة 362 تحذف الفقرة "ا", الواردة في اخر نص هذه المادة. - المادة 363 - يستبدل السطر الاول من هذه المادة بالنص التالي: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 2500 ليرة لبنانية. - يستبدل نص الفقرة رقم 1 من هذه المادة بالنص التالي: رقم 1 - النقص في الطرود المذكورة في المانيفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه, المتحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت . ان الجزاء النقدي البالغ 2500 ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. تضبط هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلات او الناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية, وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344 . - يستبدل نص الفقرة "رقم 2" بالنص التالي: رقم 2 - التأخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج او ما يقوم او ذكر دلالات الطرود على المانيفست بشكل مخالف للواقع. - تلغى الفقرة "2 مكرر" من هذه المادة. - تضاف الى اخر نص هذه المادة الفقرة التالية: '