المادة 309
مادة 309: يتسلم موظفو الجمارك, عند دخولهم الوظيفة, تفويضا للخدمة يعطيه مدير الجمارك العام وفقا لنموذج يقرره. وعليهم ان يحملوا دائما هذا التفويض ابان قيامهم بوظائفهم وان يبرزوه لدى اول طلب . على كل موظف جمرك يترك الخدمة لاي سبب كان (عزل او احالة للاستيداع او استقبالة او تقاعد الخ...) ان يعيد في الحال لرئيسه المباشر تفويضه والسجلات والاشياء المجهز بها للقيام بوطيفته. واذا لم يفعل ذلك, يحق لرئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر مذكرة اكراه بحقه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من المادة 156. يصدر هذا الامر بنسخة عن الامر الاداري بشطب الموظف من ملاك الادارة ويجب للتمكن من تبليغه وتنفيذه ان يؤشر عليه الحاكم المنفرد في المنطقة التي يكون الموظف تابعا لمركزها الجمركي عند شطبه من الملاك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "الحاكم المنفرد") بموجب مرسوم رقم 11664 تاريخ 31/12/1962, المادة 1, 10/01/1963
مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تستبدل عبارة "الحاكم المنفرد" في نص المواد 145, 156 309, 310, 331, 337 بعبارة "القاضي المنفرد". - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 345 بالنص التالي: "غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الدرجة الاولى في بيروت (القاضي المنفرد او الغرفة المدنية وفاقا للصلاحية المنصوص عليها في المادة 333) التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية".