المادة 310
مادة 310: أ- يقسم موظفو الجمارك على اختلاف درجاتهم عند دخولهم الوظيفة اليمين القانونية امام الحاكم المنفرد في المنطقة التي جرى تعيينهم لها. ويذكر في التفويض الذي يعطى لهم وفقا لاحكام المادة 309 تاريخ حلفهم اليمين والمحكمة التي جرى حلف اليمين امامها. ب - يبقى اليمين نافذا ومعمولا به طيلة المدة التي يبقى الموظف فيها في الخدمة. ولا حاجة لحلف يمين جديدة اذا انقطع الموظف عن الخدمة بسبب مشروع ثم عاد اليها او اذا صار نقله من وظيفة الى وظيفة اخرى او من منطقة الى منطقة غيرها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "الحاكم المنفرد") بموجب مرسوم رقم 11664 تاريخ 31/12/1962, المادة 1, 10/01/1963
مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تستبدل عبارة "الحاكم المنفرد" في نص المواد 145, 156 309, 310, 331, 337 بعبارة "القاضي المنفرد". - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 345 بالنص التالي: "غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الدرجة الاولى في بيروت (القاضي المنفرد او الغرفة المدنية وفاقا للصلاحية المنصوص عليها في المادة 333) التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية".