المادة 335
مادة 335: تكون نهائية وغير قابلة للاستئناف الاحكام الصادرة عن الحاكم المنفرد المدني في بيروت لصالح الجمرك عندما تفرض عقوبات يعادل مجموعها (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ) مبلغ 600 ليرة لبنانية او يقل عنه. على ان الفريق الخاسر يمكنه تمييز الدعوى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 337.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "عن الحاكم المنفرد المدني في بيروت ") بموجب مرسوم رقم 10337 تاريخ 17/08/1962, المادة 1, 22/08/1962
مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" كما يأتي: المادة 333- يستبدل نصها بالنص التالي: ان الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يجب ان يقدم دائما الى محكمة الدرجة الاولى في بيروت اينما كان محل وقوع المخالفة الجمركية واينما كان محل اقامة المعترض . وينظر في الاعتراض القاضي المنفرد اذا كانت الجزاءات ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش لا يتجاوز مجموعها الخمسة عشر الف ليرة. في حالة تجاوز هذا المبلغ تنظر في الاعتراض الغرفة المدنية. ان الحكم الصادر في الاعتراض المقدم على هذا الشكل يعتبر دائما وجاهيا حتى ولو تغيب المعترض . المادة 334- تحذف منها عبارة "امام الحاكم المنفرد المدني في بيروت ". المادة 335- تحذف منها عبارة "عن الحاكم المنفرد المدني في بيروت ". المادة 336- تحذف منها عبارة "الصادر عن الحاكم المدني المنفرد في بيروت ".
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 2444 تاريخ 16/04/1985, المادة 1, 25/04/1985
مادة 1: يعدل قانون الجمارك على الوجه التالي: - المادة 76 تضاف الى هذه المادة الفقرة التالية: يمكن لادارة الجمارك ان تفرض , عند الاقتضاء, ذات التأشيرة على مانيفستات سائر السفن اتي تؤم المرافىء اللبنانية. - المادة 306 - يستبدل نص الفقرة "اولا" من هذه المادة بالنص التالي: اولا- يحق لموظفي الجمارك من الملاك العالي, او من رتبة ملازم وما فوق او ممن يشغلون وظيفة رئيس مكتب , بتفويض خاص من مدير الجمارك العام او رئيس الاقليم الذي ينتمون اليه, ولرئيس وموظفي مصلحة المراقبة ودائرة البحث عن التهريب , ان يفرضوا اطلاعهم على السجلات والاوراق والمستندات من اي نوع كانت العائدة لعمليات تهم المصلحة او ان يتحروا عنها. - يستبدل نص الفقرة "رابعا" من هذه المادة بالنص التالي: رابعا: ان عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 118 , او رفض تسليمها, وكذلك اعارة الاسم او التوقيع المشار اليهما في المادة 118 , تشكل مخالفات جمركية تقمع بغرامة مقطوعة تتراوح بين 2500 و50000 ليرة لبنانية, وتفرض على كل عملية او صفقة او رحلة, او اعارة توقيع, وتطبق بالاضافة الى ذلك, عند الاقتضاء, العقوبة التي تنص عليها المادة 116 ويعتبر بمثابة الرفض كل تأخير غير مبرر (1). - المادة 307 - يستبدل رقم المادة "362", الوارد في اخر نص هذه المادة بالرقم "363". - المادة 311 - يستبدل رقم المادة "362", الوارد في اخر نص هذه المادة بالرقم "363". ' - المادة 331 يرفع المبلغ الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة من "300 ليرة لبنانية" الى "3000 ليرة لبنانية". - المادة 334 - يعدل مبلغ التأمين الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة فيصبح "خمسين الف ليرة لبنانية". - المادة 335 يرفع المبلغ الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة من 600 ليرة الى 6000 ليرة لبنانية. - المادة 360 يستبدل نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة بالنص التالي: في الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز, حتى ولو على وجه التقريب , تفرض غرامة مقطوعة تتراوح بين 2500 و25000 ليرة لبنانية. - المادة 362 تحذف الفقرة "ا", الواردة في اخر نص هذه المادة. - المادة 363 - يستبدل السطر الاول من هذه المادة بالنص التالي: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 2500 ليرة لبنانية. - يستبدل نص الفقرة رقم 1 من هذه المادة بالنص التالي: رقم 1 - النقص في الطرود المذكورة في المانيفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه, المتحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت . ان الجزاء النقدي البالغ 2500 ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. تضبط هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلات او الناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية, وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344 . - يستبدل نص الفقرة "رقم 2" بالنص التالي: رقم 2 - التأخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج او ما يقوم او ذكر دلالات الطرود على المانيفست بشكل مخالف للواقع. - تلغى الفقرة "2 مكرر" من هذه المادة. - تضاف الى اخر نص هذه المادة الفقرة التالية: '
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, المادة 19, 22/10/1992
مادة 19: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 335 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "تكون نهائية وغير قابلة الاستئناف الاحكام الصادرة لصالح الجمرك عندما تثبت هذه الاحكام قرارات اللجنة الجمركية التي تفرض عقوبات (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ) يعادل مجموعها مبلغ /000 200 1/ ل.ل (مليون ومايتي الف ليرة لبنانية) او يقل عنه ."