المادة 336
مادة 336: يجب تقديم الاستئناف خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ الحكم الصادر من الحاكم المنفرد المدني في بيروت . لا يقبل الاستئناف الا اذا اودع المحكوم عليه مسبقا, في صندوق الجمرك او الخزينة, تأمينا نقديا يعادل مجموع العقوبات (الرسوم والغرامات ) التي حكمت بها اللجنة الجمركية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "الصادر عن الحاكم المدني المنفرد في بيروت ") بموجب مرسوم رقم 10337 تاريخ 17/08/1962, المادة 1, 22/08/1962
مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" كما يأتي: المادة 333- يستبدل نصها بالنص التالي: ان الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يجب ان يقدم دائما الى محكمة الدرجة الاولى في بيروت اينما كان محل وقوع المخالفة الجمركية واينما كان محل اقامة المعترض . وينظر في الاعتراض القاضي المنفرد اذا كانت الجزاءات ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش لا يتجاوز مجموعها الخمسة عشر الف ليرة. في حالة تجاوز هذا المبلغ تنظر في الاعتراض الغرفة المدنية. ان الحكم الصادر في الاعتراض المقدم على هذا الشكل يعتبر دائما وجاهيا حتى ولو تغيب المعترض . المادة 334- تحذف منها عبارة "امام الحاكم المنفرد المدني في بيروت ". المادة 335- تحذف منها عبارة "عن الحاكم المنفرد المدني في بيروت ". المادة 336- تحذف منها عبارة "الصادر عن الحاكم المدني المنفرد في بيروت ".