المادة 362
مادة 362: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 50 ليرة لبنانية: رقم 1- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب . رقم 2- تصدير او محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب . رقم 3- البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او المنشأ او الكمية- او القيمة لبضائع معفاة من الرسوم, او الذي لا يعرض للضياع رسما ما. رقم 4- البيان الكاذب في النوع او الصفة الذي يعرض للضياع رسما يعادل 1000 غ.ل. او يقل عن ذلك. رقم 5- المخالفات الواردة في الارقام 10 و11 و12 من المادة 358 متى كانت البضائع المرسلة بالترانزيت او المعاد تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية. رقم 6- تقديم البضائع لمكتب الاخراج او للمكتب المرسلة اليه, بعد انقضاء المهل المحددة في سند التعهد المكفول, وارجاع شهادة ابراء عن سند تعهد مكفول بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا السند الا في حالة ظروف قاهرة مثبتة بصورة قانونية. رقم 7- قطع الترصيص او اختام البضائع المرسلة بالترانزيت , بدون مبرر وبدون تحقق نقص او ابدال. رقم 8- عدم وجود مانيفستو لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفستو الاخراج للجمرك. رقم 9- الشتائم والاهانات والتهديدات وسوء المعاملة الموجهة الى موظفي الجمارك والمعارضة والتشويش الذين يستهدفون اليهما اثناء ممارسة وظائفهم. يحكم بهذا الجزاء النقدي شخصيا بحق مرتكبي هذه الاعمال وشركائهم. في حالات ضرب او جرح موظف من موظفي الجمارك, حتى ولو لم يمنعه ذلك من القيام بعمله, تبقى قابلة التطبيق, علاوة على ذلك, العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثامنة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 16457 تاريخ 04/07/1957, المادة 1, 10/07/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الثامنة من المادة 362 من قانون الجمارك على الوجه التالي: عدم وجود مانيفستو لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفستو الاخراج للجمرك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفستو الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة رقم 1) بموجب مرسوم رقم 11476 تاريخ 17/12/1968, المادة 2, 26/12/1968
مادة 2: يستبدل نص الفقرة رقم 1 من المادة 362 من قانون الجمارك المبين فيما يلي: "رقم 1- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب ". بالنص التالي: "رقم 1- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم بطريقة التهريب او دون مانيفست او دون بيان جمركي".
أُلغيت (الفقرة "ا") بموجب مرسوم رقم 2444 تاريخ 16/04/1985, المادة 1, 25/04/1985
مادة 1: يعدل قانون الجمارك على الوجه التالي: - المادة 76 تضاف الى هذه المادة الفقرة التالية: يمكن لادارة الجمارك ان تفرض , عند الاقتضاء, ذات التأشيرة على مانيفستات سائر السفن اتي تؤم المرافىء اللبنانية. - المادة 306 - يستبدل نص الفقرة "اولا" من هذه المادة بالنص التالي: اولا- يحق لموظفي الجمارك من الملاك العالي, او من رتبة ملازم وما فوق او ممن يشغلون وظيفة رئيس مكتب , بتفويض خاص من مدير الجمارك العام او رئيس الاقليم الذي ينتمون اليه, ولرئيس وموظفي مصلحة المراقبة ودائرة البحث عن التهريب , ان يفرضوا اطلاعهم على السجلات والاوراق والمستندات من اي نوع كانت العائدة لعمليات تهم المصلحة او ان يتحروا عنها. - يستبدل نص الفقرة "رابعا" من هذه المادة بالنص التالي: رابعا: ان عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 118 , او رفض تسليمها, وكذلك اعارة الاسم او التوقيع المشار اليهما في المادة 118 , تشكل مخالفات جمركية تقمع بغرامة مقطوعة تتراوح بين 2500 و50000 ليرة لبنانية, وتفرض على كل عملية او صفقة او رحلة, او اعارة توقيع, وتطبق بالاضافة الى ذلك, عند الاقتضاء, العقوبة التي تنص عليها المادة 116 ويعتبر بمثابة الرفض كل تأخير غير مبرر (1). - المادة 307 - يستبدل رقم المادة "362", الوارد في اخر نص هذه المادة بالرقم "363". - المادة 311 - يستبدل رقم المادة "362", الوارد في اخر نص هذه المادة بالرقم "363". ' - المادة 331 يرفع المبلغ الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة من "300 ليرة لبنانية" الى "3000 ليرة لبنانية". - المادة 334 - يعدل مبلغ التأمين الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة فيصبح "خمسين الف ليرة لبنانية". - المادة 335 يرفع المبلغ الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة من 600 ليرة الى 6000 ليرة لبنانية. - المادة 360 يستبدل نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة بالنص التالي: في الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز, حتى ولو على وجه التقريب , تفرض غرامة مقطوعة تتراوح بين 2500 و25000 ليرة لبنانية. - المادة 362 تحذف الفقرة "ا", الواردة في اخر نص هذه المادة. - المادة 363 - يستبدل السطر الاول من هذه المادة بالنص التالي: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 2500 ليرة لبنانية. - يستبدل نص الفقرة رقم 1 من هذه المادة بالنص التالي: رقم 1 - النقص في الطرود المذكورة في المانيفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه, المتحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت . ان الجزاء النقدي البالغ 2500 ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. تضبط هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلات او الناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية, وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344 . - يستبدل نص الفقرة "رقم 2" بالنص التالي: رقم 2 - التأخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج او ما يقوم او ذكر دلالات الطرود على المانيفست بشكل مخالف للواقع. - تلغى الفقرة "2 مكرر" من هذه المادة. - تضاف الى اخر نص هذه المادة الفقرة التالية: '
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى والمقطع رقم 4) بموجب مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, المادة 24, 22/10/1992
مادة 24: الغي نص كل من الفقرة الاولى والمقطع رقم 4 من المادة 362 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "الفقرة الاولى: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره /000 100/ ل.ل (ماية الف ليرة لبنانية)." "المقطع رقم 4: البيان الكاذب في النوع او الصفة الذي يعرض للضياع رسما يعادل /2000/ ل.ل (الفي ليرة لبنانية) او يقل عن ذلك."